The whole text

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 In force

المادة 8

المادة 8

يجتمع مجلس الادارة، بدعوة من رئيسه، خارج أوقات الدوام الرسمي، في مركز المعهد الرئيس أو في المكان الذي يحدده الرئيس، مرتين على الأقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك، على ألا يتجاوز التعويض لعدد الجلسات مقدار اربع جلسات في الشهر. كما يجتمع المجلس بناء على طلب خطي من نصف اعضائه على الاقل، أو من مفوض الحكومة، تحدد فيه الموضوعات المطلوب ادراجها على جدول الاعمال، يلزم الرئيس توجيه الدعوة خلال خمسة ايام من تسجيل الطلب لدى امانة سر المجلس.

يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء وفقا للاصول، وذلك قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

المادة 8 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234426/article/8/