المادة 2
مادة 2: تقوم وزارة الزراعة بتأمين ما يلي:
-الخبراء للإشراف والتنسيق في جميع مراحل انتاج الزيت (بدءاً من الحقل حتى الحصول على المنتج النهائي).
-المشاركة في المعارض بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - ايدال وتأمين اجراء لقاءات تنسيقية مع التجار والمؤسسات التجارية.
-تقديم المعدات المتخصصة بما يتوافق والممارسات الزراعية الجيدة (GAP) كالمعدات اللازمة للتقليم ورش المبيدات ولوازم القطاف والعصر
. -تسليم الاتحادات التعاونية أو الجمعيات المتحدة المعنية الخزانات والمعدات اللازمة لحفظ وتعبئة وتوضيب زيت الزيتون والاشراف على حسن استخدام هذه المعدات.
-الفحص المخبري المجاني لزيت الزيتون لتحديد نوعيته وجودته والذي على اساسه يتم تصنيف الزيت وذلك في مختبرات تحددها وزارة الزراعة من بين المختبرات المعترف بها رسميا من قبل وزير الاقتصاد والتجارة عملا بالمادتين 39 و40 من قانون حماية المستهلك.
-الاستفادة من العلامة الفارقة لمنتج زيت الزيتون البكر الممتاز اللبناني المسجلة لصالح وزارة الزراعة. -الترويج لزيادة استهلاك زيت الزيتون اللبناني محليا وتنظيم حملات ترويجية خارج لبنان بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان
- ايدال وبالتعاون مع سفارات لبنان في الخارج.
-تقديم سلف أو قروض ميسرة الى الاتحادات التعاونية أو الجمعيات المتحدة المعنية في بداية تأسيسها لتوفير المواد الأولية اللازمة لإنجاح البرنامج أو دفع جزء من قيمة الزيت المسلم الى التعاونيات من قبل المزارعين.