المادة 3
مادة 3:
يستفيد من تقديمات وزارة الزراعة الهيئات المشاركة في تنفيذ البرنامج وفق ما يلي:
1 - اتحادات التعاونيات الاقليمية أو الجمعيات التعاونية المتحدة التي تتوفر لديها الشروط التالية: -ان تكون قد انشئت بهدف تسويق زيت الزيتون.
-ان يكون مركزها في منطقة يسهل الوصول اليها.
-ان تلتزم باستعمال خزانات مصنوعة من مادة stainles steel لحفظ زيت الزيتون وآلات ملائمة لتعبئة وتوضيب زيت الزيتون بما يحافظ على جودته ونوعيته.
-أن تتوفر لديها سيارة بيك آب لنقل زيت الزيتون من مركزها الى مراكز البيع.
-ان تسلم كميات محددة وثابتة، سنويا، من زيت الزيتون لمدة خمس سنوات ضمن المواصفات المطلوبة على ان تعقد لذلك اتفاقات مع التعاونيات الزراعية المنتسبة اليها التي تلتزم بتنفيذ الإرشادات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة والمعاملات الزراعية الجيدة.
-ان تسعى لتأمين خبراء لجميع مراحل الانتاج ومخبريين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة. -ان تملك في مركزها معدات مناسبة لفحص درجة الحموضة ورقم البيروكسيد في زيت الزيتون.
-ان تؤمن بطاقة البيانات الخاصة بزيت الزيتون الذي تستلمه من التعاونية.
-ان تسعى لتأمين التواصل مع المؤسسات التجارية الداخلية والخارجية والترويج لكميات ونوعيات زيت الزيتون المتوافر لديها.
-ان تدفع للتعاونية نسبة 25% من ثمن الزيت المسلم بعد التأكد من نوعيته وجودته وتصنيفه وفق المواصفات القياسية اللبنانية على أن يدفع الباقي عند بيع الزيت.
-ان تقوم ببيع زيت الزيتون الذي تجمعه وفقا لتصنيفه.
-التزام التنسيق مع المهندسين من المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لأخذ عينات من زيت الزيتون المنوي تسويقه وارسالها الى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة عليها وتصنيفها بما يتوافق والمواصفات القياسية اللبنانية.
2 - التعاونيات الزراعية التي تتوفر لديها الشروط التالية:
-ان تكون التعاونية منتسبة الى اتحاد تعاونيات إقليمي لإنتاج وتسويق زيت الزيتون.
-ان تتعهد التعاونية الزراعية بتسليم كمية محددة من الإنتاج، يتوقيت محدد ولمدة 5 سنوات.
-ان تتعهد التعاونية الزراعية بالتزام المزارعين المنتسبين اليها بالإرشادات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة والمعاملات الزراعية الجيدة وان تضمن وصول هذه الارشادات اليهم. -ان تلتزم التعاونية الزراعية بتوجيه المزارعين المنتسبين إليها للعصر في المعاصر التي تستوفي الشروط المفروضة من قبل وزارة الزراعة وفي حال كانت التعاونية تملك معصرة للزيتون عليها القيام بعصر الزيتون للأعضاء المنتسبين اليها.
-ان تلتزم التعاونية بحفظ كميات الزيت بالأوعية المناسبة لحين بيعها.
2 - المزارع الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
-ان يكون مالكا لبستان زيتون أو مستثمراً للبستان لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
-ان يكون منتسباً الى تعاونية زراعية.
-ان يتعهد بعدم بيع أو تضمين البستان لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
-ان يلتزم بالإرشادات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة.
-ان يتعهد بتسليم كمية محددة متفق عليها من انتاجه من زيت الزيتون سنويا ولمدة خمس سنوات. -ان يلتزم بتسليم الإنتاج للتعاونية الزراعية المنتسب اليها.
-ان يلتزم بعصر الزيتون في المعاصر التي حصلت على تسجيل صحي من قبل وزارة الزراعة.