المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 46/1 تاريخ 24/2/2011 و67/1 تاريخ 26/5/2012 .
قرار Decision No. 19 02/02/2013
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الاجانب)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يلغى القراران رقم 46/1 تاريخ 24/2/2011 و67/1 تاريخ 26/5/2012 .
مادة 2: يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ - الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية والتأمينية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل: المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - امين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتي باستثناء عامل رتي السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - النادل - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - اعمال الكيل والمساحة - اعمال التجميل - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوافر لبنانيون لإشغالها. ب - اصحاب العمل: الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - الوساطة - التأمين - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب، زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلية، محاماة الخ...) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، الا اذا حصل الاجنبي على اذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة - كل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضرر لأصحاب العمل اللبنانيين.
مادة 3: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على ارضه: 1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. 2 - يستثنى من احكام المادة الثانية العمال السوريون فيما خص المهن التالية حصرا: المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته (التبليط، التوريق، تركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور، التمديدات الكهربائية، اعمال الدهان، تركيب الزجاج وما شابه ذلك) - المندوب التجاري - مندوب التسويق - خياط - الميكانيك والصيانة - اعمال الحدادة والتنجيد - مراقب اشغال - امين مستودع - حارس. 3 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توافر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: -اختصاصي أو خبير أو فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. -مدير أو ممثل لشركة اجنبية مسجلة في لبنان، أو شركة «اوف شور» لبنانية. -مقيم في لبنان منذ الولادة. -من اصل لبناني أو مولود من ام لبنانية. -متأهل من لبنانية منذ اكثر من سنة. -ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2013 وزير العمل سليم جريصاتي