المادة 2
مادة 2: يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ - الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية والتأمينية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل: المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - امين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتي باستثناء عامل رتي السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - النادل - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - اعمال الكيل والمساحة - اعمال التجميل - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوافر لبنانيون لإشغالها. ب - اصحاب العمل: الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - الوساطة - التأمين - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب، زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلية، محاماة الخ...) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، الا اذا حصل الاجنبي على اذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة - كل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضرر لأصحاب العمل اللبنانيين.