إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /20.600.000.000/ ل.ل. (فقط عشرون ملياراً وستماية مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تنفيذ مشروع تشغيل وصيانة مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث لمدة سنة من 1/10/2012 حتى 30/9/2013 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من اعتماد الدفع الملحوظ في مشروع الموازنة العامة لعام 2013 ضمن التنسيب: الجزء الثاني ب 11 - 120 - 215 - 228 - 2 - 1، وذلك بعد صدور قانون الموازنة العامة لعام 2013 .
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والإعمار وبعد موافقة وزير المالية واستنادا الى تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10501 تاريخ 11/07/2013, article 1, 18/07/2013
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في المادة الثانية من المرسوم رقم 9892 تاريخ 18/2/2013 المتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بحيث تصبح كالتالي: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي