All legislation

مرسوم Decree No. 9910 18/02/2013

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمارة (قضاء عكار) بأسم «الثانوية الجديدة للتربية والتعليم»،

Type
مرسوم · Decree
Number
9910
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 666-667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9910 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المسجل بالرقم 2682/12 تاريخ 27/6/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في العمارة (قضاء عكار) بأسم «الثانوية الجديدة للتربية والتعليم»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة، على العقار رقم /177/ من منطقة العمارة العقارية (قضاء عكار) باسم «الثانوية الجديدة للتربية والتعليم». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب