المادة 1
مادة 1: أجيز لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة، على العقار رقم /177/ من منطقة العمارة العقارية (قضاء عكار) باسم «الثانوية الجديدة للتربية والتعليم». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.