إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (وتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7146 تاريخ 12/12/2011 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الهرمل (قضاء الهرمل) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل»)،
بناء على التنازل المسطر من السيد فادي مرعي ناصر صاحب ترخيص «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل» عن كامل حقوقه في هذا الترخيص لصالح جمعية آفاق التربوية الخيرية والمسجل لدى الكاتب العدل في برج البراجنه الاستاذ محمد حماده تحت رقم 11222/2012 تاريخ 30/8/2012،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية آفاق التربوية الخيرية ممثلة بشخص رئيسها والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8046/6 تاريخ 6/9/2012 والمتضمن طلب نقل ملكية «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل» من إسم السيد فادي مرعي ناصر الى إسم جمعية آفاق التربوية الخيرية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت ملكية «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل» القائم على العقار رقم 822 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل) من إسم السيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 الى إسم جمعية آفاق التربوية الخيرية ممثلة بشخص رئيسها على أن يستمر المعهد بإسداء التعليم الفني والمهني بذات الإختصاصات المرخص له بها سابقاً دون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب