المادة 1
تسحب رخصة إنشاء الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ فرع الهرمل» القائم على العقار رقم 822 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل) والـمعطى بموجب الـمرسوم رقم 7146 تاريخ 12/12/2011 .
مرسوم Decree No. 13922 12/09/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني),
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسومين رقم 7146 تاريخ 12/12/2011 ورقم 9936 تاريخ 21/2/2013 (إلترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الهرمل (قضاء بعلبك ــ الهرمل) بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ فرع الهرمل»،
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
تسحب رخصة إنشاء الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ فرع الهرمل» القائم على العقار رقم 822 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل) والـمعطى بموجب الـمرسوم رقم 7146 تاريخ 12/12/2011 .
يلغى الـمرسوم رقم 9936 تاريخ 21/2/2013 القاضي بالترخيص بتحديد الإختصاصات في الـمعهد الفني الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي