إن مفتى الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.
بناء على لوائح الشطب الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المنشورة في مطلع السنة الحالية 2013م في مركز كل دائرة وقفية في المناطق وفقًا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، وتحدد الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 14 نيسان 2013م موعدا لإجراء الانتخابات في بيروت وطرابلس وجبل لبنان والساعة الثانية عشرة والنصف في البقاع وعكار وصيدا وحاصبيا - مرجعيون بحضور ثلثي الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه في بيروت وطرابلس وجبل لبنان والساعة الواحدة والنصف في البقاع وعكار وصيدا وحاصبيا - مرجعيون بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .
مادة 2: تجري العمليات الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية في كل منطقة.
مادة 3: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعد لهذه الغاية في المديرية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأربعاء 6/3/2013م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 21/3/2013م.
مادة 4: تعلن أسماء المرشحين في مركز كل دائرة وقفية قبل ثمانية أيام على الأقل من موعد الانتخاب.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ربيع الآخر 1434ه
و4 آذار 2013م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني