المادة 1
مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، وتحدد الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 14 نيسان 2013م موعدا لإجراء الانتخابات في بيروت وطرابلس وجبل لبنان والساعة الثانية عشرة والنصف في البقاع وعكار وصيدا وحاصبيا - مرجعيون بحضور ثلثي الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه في بيروت وطرابلس وجبل لبنان والساعة الواحدة والنصف في البقاع وعكار وصيدا وحاصبيا - مرجعيون بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .