المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم والضرائب وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 والقانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000، شرط موافقة وزير المالية، الهبات الواردة الى الطوائف المعترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، التي تكون معدة من أجل تحقيق الغايات الخاصة بالمساعدة الاجتماعية والإغاثة، إذا كانت مقدمة من جهات حكومية أو منظمات دولية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات قائمة ومعترف بها وفقاً للأصول القانونية المطبقة في البلد الذي تقيم فيه.