All legislation

قرار Decision No. 38 22/02/2013

الغاء القرار رقم 218/1/أ.ت تاريخ 20/12/2012 واعتماد شهادات الفحص والتحليل الصادرة عن المختبرات المعتمدة

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
22/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 928-929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 22/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،

بناء على قراري وزير الزراعة والإقتصاد والتجارة رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط فنية خاصة بتداول زيت النخيل)،

بناء على اقتراح وحدة الجودة في وزارة الإقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يلي

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 49 / 2013 )

من أجل تسهيل التبادل التجاري، يلغى القرار رقم 218/1/أ.ت تاريخ 20/12/2012 وتعتمد شهادات الفحص والتحليل الصادرة عن المختبرات المعتمدة التالية:

علماً أن هذه اللائحة غير مكتملة ومفتوحة لاضافة مختبرات أخرى معتمدة وفق الآلية المذكورة في المادة الثانية.

يشترط في شهادات الفحص والتحليل المذكورة أن تتضمن نتائجها التقيد بمندرجات القرار رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012

1 . ALS Technichem (M) Bhd, Johor-- Malaysia

2 . Chemsian Konsultant Sdn Bhd, Selangor-- Malaysia

3 . Indelab Shd Bhd, Selangor-- Malaysia

4 . Lotus Laboratory Technical Services (M) Sdn Bhd, Johor-- Malaysia

5 . Chemical Laboratory Sdn Bhd, Johor-- Malaysia

6 . DR A VERWEY BV-- Netherland

7 . NOFALAB BV -- Netherland

8 . -- NetherlandSGS NEDERLAND BY -- CTS AGRIFOOD LABORATORY

9 . Laboratorio Chemiservice s.a.s--Bari--Italy

10 . Eurofins Laboratories -- Denmark.

11 . General Organization for Export & Import Control GOEIC -- Egypt

12 . PT PALMCOOCO LABORATORIES -- Indonesia

13 . MERSIN SGS-- OZEL MSM Gida Kontrol Laboratuvari Dan. Hiz. Tic. A.S-- Turkey

14 -Ege CHELAB Gida ve Endustiyel Analiz Laboratuarlari a.s - Turkey

15 - ALS Laboratory Group -Singapore

المادة 2

يمكن اضافة مختبرات جديدة معتمدة بعد أخذ موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة المسبقة على المختبر عبر طلب يقدم الى وحدة الجودة في الوزارة، وتصدر بقرار عن وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

يسمح بإدخال شحنات زيت النخيل وفق الشروط الفنية الخاصة بتداول زيت النخيل المنصوص عليها في قرار وزيري الزراعة والإقتصاد والتجارة رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012، شرط أن تكون مرفقة بشهادة تحليل موثقة من احدى المختبرات المعتمدة المذكورة أعلاه أو التي ستصدر لاحقاً بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة، تثبت عدم تجاوز الزيت المعدني النسبة المذكورة في القرار 990/1 . ويكلف مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة في المرفأ ومديرية الجمارك العامة بالتنفيذ.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 22 شباط 2013 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس