المادة 3
يسمح بإدخال شحنات زيت النخيل وفق الشروط الفنية الخاصة بتداول زيت النخيل المنصوص عليها في قرار وزيري الزراعة والإقتصاد والتجارة رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012، شرط أن تكون مرفقة بشهادة تحليل موثقة من احدى المختبرات المعتمدة المذكورة أعلاه أو التي ستصدر لاحقاً بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة، تثبت عدم تجاوز الزيت المعدني النسبة المذكورة في القرار 990/1 . ويكلف مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة في المرفأ ومديرية الجمارك العامة بالتنفيذ.