إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2013 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ع) من البند (1) من «المادة التاسعة» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استناداً الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر % باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /000 15/ ل.ل.»
مادة 2: يلغى نص البند (6) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «6 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض السكني ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 شباط 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه