المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ع) من البند (1) من «المادة التاسعة» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استناداً الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر % باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /000 15/ ل.ل.»