المادة 6
مادة 6: تعدل ارقام بعض المواد الواردة في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي: -الثامنة بدلاً من التاسعة -التاسعة بدلاً من الحادية عشرة -العاشرة بدلاً من الثانية عشرة -الحادية عشرة بدلاً من الرابعة عشرة -الثانية عشرة بدلاً من العشرون