المادة 1
Replaced by قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017, article 1, from 24/08/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
7" - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط {Din Schrift}.
Possibly affected, check: قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة السابعة: تحدد نماذج لوحات التسجيل وقياساتها كما يلي: 1 - تكون لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة والكتابة ناتجة عن كبس حراري وفقاً للقياسات والنماذج المحددة في الملحق المرفق ربطاً. 2 - يكون قياس اللوحات المعتمدة موحداً لجميع المركبات على الشكل التالي: أ - لوحة مستطيلة قياسها العام (51.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم). ب - لوحة مستطيلة قياسها العام (34 سنتم (ضرب) 17 سنتم). 3 - يكون قياس اللوحات المعتمدة للدراجات النارية على الشكل التالي: أ - لوحة مستطيلة قياسها العام (25 سنتم (ضرب) 12 سنتم). 4 - تقسّم اللوحة ذات القياس (51.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) بشكل عامودي وهمياً الى قسمين: أ - القسم الايمن ومساحته (47 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبين الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود. ب - القسم الايسر ومساحته (4.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) يتضمن: -في القسم العلوي كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في الوسط الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً. -في القسم السفلي كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق -عمومي/ احمر -تجربة/اصفر -ترانزيت/اخضر -ادخال مؤقت/بني -سياحي/ بنفسجي -هيئة دبلوماسية/برتقالي -هيئة قنصلية/ليلكي -قضاء/اسود -ديني/رمادي وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً. 5 - تقسم اللوحة ذات القياس (34 سنتم (ضرب) 17 سنتم) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم 18 من النموذج المرفق ربطاً بشكل افقي وهمياً الى قسمين: أ - القسم السفلي ومساحته (34 سنتم (ضرب) 12.5 سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبيّن الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود. ب - القسم العلوي ومساحته (34 سنتم (ضرب) 4.5 سنتم) يتضمن: في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً. في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق -عمومي/ احمر -تجربة/اصفر -ترانزيت/اخضر -ادخال مؤقت/بني -سياحي/بنفسجي -هيئة دبلوماسية/برتقالي -هيئة قنصلية/ليلكي -قضاء/اسود -ديني/رمادي وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً. 6 - تقسم اللوحة ذات القياس (25 سنتم (ضرب) 12 سنتم) والمحددة في الصفحة (26) من النموذج المرفق ربطاً والعائدة للدرجات الآلية بشكل افقي وهمياً الى قسمين: أ - القسم السفلي ومساحته (25 سنتم (ضرب) 7.5 سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبيّن الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود. (ب - القسم العلوي ومساحته (25 سنتم (ضرب) 4.5 سنتم) يتضمن: في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً. في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال الدراجة (خصوصي، تجربة، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق -تجربة/اصفر -ادخال مؤقت/بني -سياحي/ بنفسجي -هيئة دبلوماسية/برتقالي -هيئة قنصلية/ليلكي -قضاء/اسود -ديني/رمادي 7 - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط Roman -- arabic 55 20 Helvetica Nene Ltw.
-
7" - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط {Din Schrift}.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 630 تاريخ 17/04/2013, article 1, 25/04/2013
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 بحيث تصبح البنود «ب» من الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة على الشكل التالي: «ب - القسم الايسر ومساحته (4.5 6 11.5 سنتم) يتضمن: -في القسم العلوي كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في الوسط الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على عرض اللوحة بين القسمين الايسر والايمن. -في القسم السفلي كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي/ازرق غامق- -عمومي/ احمر- -تجربة/اصفر- -ترانزيت/اخضر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/ بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي- وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً.» «ب - القسم العلوي ومساحته (34 سنتم 6 4.5 سنتم) يتضمن: -في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلو والسفلي. -في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق- -عمومي/ احمر- -تجربة/اصفر- -ترانزيت/اخضر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/ بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي- وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً.» «ب - القسم العلوي ومساحته (25 سنتم 6 4.5 سنتم) يتضمن: -في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلوي والسفلي. -في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال الدراجة (خصوصي، تجربة، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق- -تجربة/اصفر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي" والباقي دون تعديل.
Edited in part by قرار رقم 630 تاريخ 17/04/2013, article 1, 25/04/2013
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 بحيث تصبح البنود «ب» من الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة على الشكل التالي: «ب - القسم الايسر ومساحته (4.5 6 11.5 سنتم) يتضمن: -في القسم العلوي كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في الوسط الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على عرض اللوحة بين القسمين الايسر والايمن. -في القسم السفلي كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي/ازرق غامق- -عمومي/ احمر- -تجربة/اصفر- -ترانزيت/اخضر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/ بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي- وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً.» «ب - القسم العلوي ومساحته (34 سنتم 6 4.5 سنتم) يتضمن: -في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلو والسفلي. -في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق- -عمومي/ احمر- -تجربة/اصفر- -ترانزيت/اخضر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/ بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي- وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً.» «ب - القسم العلوي ومساحته (25 سنتم 6 4.5 سنتم) يتضمن: -في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلوي والسفلي. -في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال الدراجة (خصوصي، تجربة، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق- -تجربة/اصفر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي" والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (الفقرة السابعة) by قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017, article 1, 24/08/2017
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 (تعديل القرار رقم 17 تاريخ 19/1/1998) بحيث تصبح الفقرة السابعة على الشكل التالي:
7" - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط {Din Schrift}.