ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 5/5/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حلت الجمعية التعاونية الزراعية في حوش الحسينية وجوارها م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 94/2ت تاريخ 20/12/1993، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 567/1 تاريخ 1/2/1994، وعُين السيد فضل الله المولى مصفيًا لها، وأعطي الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 79 تاريخ 17/04/2013, article 1, 16/05/2013
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 44/1/2013 تاريخ 7/3/2013 بحيث تصبح كما يلي: «تعتبر الجمعية مرخصة في اللعبة الرياضية التالية: «التاي بوكسينغ». بدلاً من: «تعتبر الجمعية مرخصة في اللعبة الرياضية التالية: «الكيك بوكسينغ». وتبقى باقي المواد كما هي.
بيروت في 2 آذار 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن