المادة 11
تطبيق أحكام المرسوم على المؤسسات القائمة :
تعطى كل مؤسسة مرخص لها بإعطاء شهادة دكتوراه قبل صدور هذا المرسوم مهلة سنتين لتسوي أوضاعها وفق مقتضياته. ويتوجب عليها مع إنقضاء هذه المهلة على الأكثر أن تتقدم بملف مكتمل مقدم منها يستند الى أحكام هذا المرسوم، يبت به الوزير بالاستناد الى اقتراح المجلس خلال شهرين من تاريخ تسجيله في قلم المديرية العامة للتعليم العالي، وعليها أن تتوقف فورا عن تسجيل طلاب جدد في برنامج الدكتوراه في حال لم تحصل على تجديد الاعتراف من المجلس، بعد دراسة الملف من قبل اللجنة المختصة.