All legislation

مرسوم Decree No. 10068 11/03/2013

تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص

Type
مرسوم · Decree
Number
10068
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1058-1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 10068 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961 وتعديلاته، لاسيما المادة 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140/2012 - 2013 تاريخ 23/1/2013)،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مصطلحات وتعريفات:

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني الآتية:

1 . الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي؛

2 . الوزير: وزير التربية والتعليم العالي؛

3 . المجلس: مجلس التعليم العالي؛

4 . اللجنة المختصة: اللجنة المكلفة دراسة ملفات الدكتوراه المتعلقة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بتكليف من المجلس وفق المهام المحددة لها في هذا المرسوم؛

5 . الهيئة التعليمية: جميع العاملين في مؤسسة للتعليم العالي المكلفين بمهام أكاديمية من تدريس وإشراف أو أبحاث؛

6 . المقرر: مجموعة من الدروس والأنشطة التعليمية والتعلمية تختص بمادة أكاديمية معينة، وهو يشكل الوحدة الاساسية للإعداد في برنامج أكاديمي؛

7 . الرصيد: الوحدة الأساسية لاحتساب القيمة الرقمية لكمية العمل المطلوبة أكاديميا لتحقيق أهداف مقرر ما؛

8 . المنهاج: مجموعة مقررات برنامج؛

9 . البرنامج: يحدّد المسار التعليميّ ونظام التقييم والامتحانات لمستوى تعليمي معيّن يؤدي الى شهادة في إختصاص محدّد؛

10 . الاختصاص: حقل من ميادين المعرفة تشكل المقرّرات العائدة له الجزء الأكبر من مقرّرات برنامج يؤدي الى حيازة شهادة تحمل اسم هذا الاختصاص، وفق المعايير التي تصف الشهادة الواردة في الأنظمة النافذة المتعلقة بوصف كل شهادة اختصاص؛

11 . الاختصاص الرديف: حقل متفرّع من الحقل المعرفيّ للبرنامج الأساسي الذي يؤدي الى الشهادة (على سبيل المثال لا الحصر: يعتبر رديفا لاختصاص هندسة الكهرباء إختصاصات الاتصالات والإلكترونيك والمعلوماتية...

12 . ضمان الجودة: هو مجموعة التدابير التي من شأنها أن تحسّن أداء التعليم، وتحفّز على الرفع من مستوى كلّ العناصر التي تؤثر بالتعليم العالي؛

13 . الإعتماد: الاعتراف بمستوى جودة معيّن للتعليم الذي يسدى، ويمكن أن يكون الإعتماد لمؤسسة أو لبرنامج؛

14 . التقييم: الآلية المتبعة لدراسة مؤسسة، أو برنامج، أو مجموعة برامج في مؤسسة تعليم عال، وفق معايير ومؤشرات محددة؛

15 . التقييم الذاتي: التقييم الذي تقوم به مؤسسة التعليم العالي من خلال وحدة ضمان الجودة الداخلية وفق آليات ومعايير محددة؛

16 . التقييم الخارجي: التقييم الذي تتولاه هيئة مختصة مستقلة عن الوزارة وعن المؤسسة التي تخضع نفسها أو إحدى مكوناتها له؛

17 . هيئة التقييم: هيئة مستقلة مهمتها تقييم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو برامجها وفق آليات ومعايير محددة.

المادة 2

عنصرا الترخيص لبرنامج دكتوراه:

يتألف الترخيص لبرنامج دكتوراه من:

1 . إجازة استحداث لبرنامج، وهي تعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية المجلس المسندة الى تقرير اللجنة المختصة، تحدد في هذه الإجازة البيانات الأساسية المتعلقة بها.

2 . إذن بالمباشرة بالبرنامج يُعطى بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس المسندة الى تقرير اللجنة المختصة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 3

شروط المؤسسة والاختصاص:

يخضع إستحداث برنامج الدكتوراه الى قاعدة الترخيص المسبق، ويشترط لإعطاء هذا الترخيص توافر ما يلي على الأقل في المؤسسة:

1) أن يكون البرنامج في اختصاص أجيز للمؤسسة إعطاء شهادة الإجازة على الأقل فيه.

2) أن تكون قد خرّجت عشر دفعات على الأقل من مستوى الماجستير أو ما يعادلها في شتى الاختصاصات التي أجيز لها التعليم فيه، بالإضافة الى ثلاث دفعات على مستوى الماجستير في الاختصاص موضوع البرنامج أو عشر دفعات من مستوى البكالوريوس في الاختصاص موضوع البرنامج.

3) أن تتوفر لديها الأطر والموارد والامكانيات المادية والبشرية الضرورية لاستحداث برامج دكتوراه، خاصة في مجال الهيئة التعليمية والمكتبة والمختبرات، وآليات التقييم الذاتي، وذلك بما يتلائم مع ما يقره مجلس التعليم العالي لهذه الغاية بناء على اقتراح اللجنة المختصة.

4) أن يكون لديها هيكلية وإطار تنظيمي لبرامج الدكتوراه والبحث العلمي.

5) أن يكون لديها خطة تنمية بحثية على مستوى المؤسسة.

6) أن يكون لها خطة تنمية بحثية في الاختصاص الى جانب وحدات بحثية أدى عملها الى إنتاج معرفي محكم وموثق.

7) أن يكون لديها نظام موثق للتقييم الذاتي وان ترفق مع الطلب تقارير التقييم الذاتي، أو تقارير اي مراجعة خارجية للمؤسسة، ولبرامج البكالوريوس والماستر في الاختصاص من هيئات معتمدة من قبل المجلس.

المادة 4

شروط الهيئة التعليمية :

يجب ان تتوفر في الهيئة التعليمية شروط الحد الأدنى التالية:

1) أن لا تقل نسبة المتفرغين لديها من حملة الدكتوراه عن سبعين بالمئة من مجموع أعضاء الهيئة التعليمية في الاختصاص الذي يعود له البرنامج.

2) أن لا يقل عدد الأساتذة المتفرغين المشاركين في الاختصاص عن تسعة منهم إثنان على الأكثر من اختصاص رديف، وإثنان منهم على الأقل من الرتبة الأكاديمية الأعلى، وأن تكون لكل من هؤلاء الاساتذة أبحاث منشورة ومحكمة في الخمس سنوات الأخيرة وفق المقاييس المعترف بها عالمياً.

3) أن يتولى التدريس في البرنامج فقط أساتذة من الرتبتين الأعلى، ولا يمكن لأساتذة من الرتبة الثالثة أن يتولوا التدريس في البرنامج إلا تحت إشراف أساتذة من رتبة أعلى.

4) أن يكون المشرف الاساسي على الأطروحة من الرتبتين الأكاديميتين الأعلى، أو عضوا في لجنة إشراف لا تزيد عن ثلاثة أعضاء، ويكون أحد أعضائها على الأقل من الرتبتين الأعلى ومتفرغا في الجامعة.

5) أن يكون المشرف الأساسي على الأطروحة متفرغا في الجامعة،

6) أن لا يتولى المشرف الأساسي الإشراف على أكثر من أربع أطروحات في آن واحد.

7) أن لا يشارك أي استاذ بعضوية أكثر من ست لجان إشراف في آن واحد بما فيها الإشراف الأساسي.

المادة 5

مضمون طلب الترخيص:

يتضمن ملف طلب الترخيص لبرنامج دكتوراه المستندات التالية:

1) استمارة خاصة بالبرنامج مع كل ملحقاتها التفصيلية، وفق نموذج يصدر عن المديرية العامة للتعليم العالي بناء على اقتراح اللجنة المختصة.

2) توصيفاً مفصلا لمنهاج البرنامج ومستلزماته، لا سيما الحلقات الدراسية التي يتضمنها.

3) عرضا للموارد البشرية والمادية والمالية، ولوسائل دعم عملية التعلم والبحث.

4) تفصيلا للخبرة البحثية من نشر أو عمل في مراكز أبحاث في الاختصاص المطلوب.

5) آلية قبول مشاريع البحث والتحقق من أصالتها أو القيمة العلمية المضافة في البحث.

6) آلية الإشراف ومتابعة تقدم البحث.

7) آلية التحقق من أصالة النتائج البحثية.

8) شروط قبول الطالب في البرنامج على أن تتضمن على الأقل:

. دراسة مقرر في لغة أجنبية ثانية في حال عدم تمكنه من لغة ثانية،

. المستويات والمعدلات المطلوبة وفق النظام التعليمي المعتمد في الجامعة وبخاصة في شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

. النظام والشروط الأكاديمية الإضافية المعتمدة في حال قبول الطالب مباشرة بعد شهادة البكالوريوس وفق الأحكام المرعية الإجراء.

9) شروط التخرج من البرنامج على أن تتضمن الحدود الدنيا التالية: .

ان لا تقل مدة دراسة الدكتوراه بدوام كامل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن ست سنوات دراسية تلي نيل شهادة الماجستير، أو لا تزيد عن ثماني سنوات بدوام جزئي مثبت في ملف الطالب، على ان تحتسب هذه المدة اعتبارا من أول تسجيل إداري.

. تقديم أطروحة تتمتع بصفة بحث أصيل وفق المعايير المعتمدة دوليا.

. تقريرين إيجابيين على الأقل لمحكمين في الاختصاص الأساسي، احدهما من الرتبة الاكاديمية الأولى موضوع البرنامج، والآخر من الرتبة ذاتها ومن خارج الجامعة.

. نشر الطالب، كباحث أول، بحثين على الأقل في مجلة محكمة وموثقة أو مؤتمر دولي محكم وموثق في الاختصاص.

. أن تكون لجنة تحكيم الأطروحة مؤلفة من خمسة أعضاء على الأقل يكون إثنان منهم من خارج المؤسسة، برئاسة استاذ من الرتبة الأكاديمية الأعلى، علما أنه من الممكن أن يكون إثنان من الأعضاء على الأكثر من اختصاصات رديفة، ويمكن للأستاذ المشرف أن يترأس اللجنة الفاحصة.

10) لائحة بالاساتذة مع سيرهم الذاتية وفق استمارة تضعها المديرية العامة للتعليم العالي بناء لتوصية من اللجنة المختصة.

11) معايير وآليات تصنيف وترفيع أعضاء الهيئة التعليمية وفق مضمون المادة السابعة.

12) كافة المستندات التي تثبت حق المؤسسة بالتقدم بطلب الترخيص لبرنامج دكتوراه.

المادة 6

الترخيص المشترك لأكثر من مؤسسة يمكن الترخيص لمؤسسة تعليم عال أو أكثر أن تعطي بشكل مشترك شهادة دكتوراه، على أن يسند ذلك الى اتفاق تعاون يثبت ما يلي:

1) أن تعاونهما قائم ومستمر في إطار نظام مشترك يوضع لهذه الغاية ويودع لدى المديرية العامة للتعليم العالي.

2) أن كلا من المؤسسات المعنية تمتلك الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية هذا المرسوم.

3) أن لا يقل عدد الأساتذة المتفرغين في الاختصاص في كل مؤسسة عن سبعة من ضمنهم الأساتذة من اختصاص رديف، وإثنين على الأقل من الرتبتين الأكاديميتين الأعلى.

4) أن يتوفر ما لا يقل عن 50% من الموارد المادية المطلوبة للاختصاص في كل مؤسسة.

5) أن تستوفي لجنة الإشراف المشتركة ما هو محدد في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 7

تقديم طلبات الترخيص وأصول ومهل البت بها تطبق الشروط المعتمدة في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 لتقديم طلبات الترخيص وأصول البت بها.

المادة 8

آليات الاعتراف بهيئات التقييم من المجلس:

يضع المجلس آلية للاعتراف بهيئات التقييم الإقليمية والدولية بناء على اقتراح اللجنة الفنية، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 9

تصنيف وترفيع الهيئة التعليمية:

تعتمد مؤسسات التعليم العالي الخاص معايير قابلة للقياس لتصنيف وترفيع أعضاء الهيئة التعليمية، في كل من المجالات التالية:

أ - الشهادة: وذلك بالرجوع الى مصدرها وموضوعها، ومدى الاعتراف بها، وما شكلته من قيمة ومرجعية علمية.

ب - الخبرة التعليمية: وذلك بالرجوع الى مرجعيات تقييم داخلية.

ج - الخبرة البحثية: وذلك بالرجوع الى سجل الأبحاث، والنشر والمشاركة الموثقة في مؤتمرات وطنية ودولية.

د - الخدمة الجامعية والمجتمعية: وذلك بالرجوع الى إنتاج موثق حول الخبرات الاستشارية والخدماتية المحلية والخارجية، بما في ذلك المساهمات داخل الجامعة ووحداتها.

يتوزع أعضاء الهيئة التعليمية من حملة الدكتوراه على ثلاث رتب أكاديمية أو أكثر، بحيث تضع مؤسسات التعليم العالي المعايير العلمية والأكاديمية للترفيع، على أن تستند هذه المعايير على المجالات المذكورة أعلاه، وبما يتلاءم مع المعايير الدولية للتصنيف والترفيع، ويمكن للمؤسسة أن تعد لهذه الغاية دراسة مقارنة مع ما هو معتمد في مؤسسات جامعية دولية. يقر نظام التصنيف والترفيع المعتمد لأفراد الهيئة التعليمية في المؤسسة من قبل مجلس التعليم العالي بناء على دراسته من قبل اللجنة المختصة.

المادة 10

إذن المباشرة:

1 - لا يحق لأية مؤسسة، حصلت على إجازة ببرنامج دكتوراه، المباشرة به إلا بعد الحصول على إذن صريح بالمباشرة يصدر بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس المسندة الى دراسة من قبل اللجنة المختصة.

2 - على المؤسسة تقديم المستندات التي تثبت أن البرنامج مرخص ضمن طلب الإذن بمباشرة التدريس.

3 - يخضع البت بطلب المباشرة للإجراءات الآتية:

أ - يحال فور وروده الى اللجنة المختصة بقرار يتخذه المدير العام للتعليم العالي.

ب - تضع اللجنة المختصة تقريرها حول الطلب المحال إليها خلال شهرين من تاريخ الإحالة على أن يتضمن التقرير بخاصة دراسة الملف، وبياناً عن انطباعات وإستخلاصات اللجنة بنتيجة قيامها بزيارة الجامعة المعنية للتحقق من توافر المتطلبات الأكاديمية والمادية للبرنامج المراد المباشرة به.

ج - يحيل المدير العام للتعليم العالي التقرير النهائي للجنة المذكورة أعلاه الى المجلس للبت بالموضوع على ضوئه، وتحدد المهلة لهذه الغاية بشهر واحد إعتباراً من التاريخ اللاحق لهذه الإحالة الذي يقتضي أن ينعقد المجلس المذكور دوريا بحلوله.

4 - إذا انقضت مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة دونما اتخاذ قرار إبانها، يمكن للوزير إصدار قرار الإذن بالمباشرة بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي المسند الى تقرير اللجنة المختصة.

المادة 11

تطبيق أحكام المرسوم على المؤسسات القائمة :

تعطى كل مؤسسة مرخص لها بإعطاء شهادة دكتوراه قبل صدور هذا المرسوم مهلة سنتين لتسوي أوضاعها وفق مقتضياته. ويتوجب عليها مع إنقضاء هذه المهلة على الأكثر أن تتقدم بملف مكتمل مقدم منها يستند الى أحكام هذا المرسوم، يبت به الوزير بالاستناد الى اقتراح المجلس خلال شهرين من تاريخ تسجيله في قلم المديرية العامة للتعليم العالي، وعليها أن تتوقف فورا عن تسجيل طلاب جدد في برنامج الدكتوراه في حال لم تحصل على تجديد الاعتراف من المجلس، بعد دراسة الملف من قبل اللجنة المختصة.

المادة 12

التحقق الدوري من برامج الدكتوراه:

1 - يتم التحقق كل ثلاث سنوات من برامج الدكتوراه غير الخاضعة للتقييم من هيئة ضمان جودة وطنية أو أجنبية معتمدة من قبل مجلس التعليم العالي، ليتم تجديد الاعتراف بها، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

2 - تقوم اللجنة المختصة بالتحقق وفق آلية تضعها لذلك وتقر من قبل مجلس التعليم العالي.

3 - إذا تبين أن المؤسسة لا تستوفي شروط متابعة برنامج الدكتوراه، تعطى مهلة سنة لتأمين مستلزمات هذا البرنامج، وفي حال عدم توفير ذلك تمنع من استقبال طلاب جدد بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي.

ويمكنها تقديم طلب جديد بعد ثلاث سنوات على الأقل للمباشرة مجدداً ببرنامج الدكتوراه.

المادة 13

البيانات الخاصة ببرنامج الدكتوراه:

1 - على مؤسسات التعليم العالي، المرخص لها ببرامج دكتوراه، تقديم لائحة سنوية تتضمن أسماء الطلاب المسجلين في برامج الدكتوراه مع أسماء المشرفين وعناوين الأطروحات، ولائحة مماثلة بأسماء المتخرجين مع إضافة المنشورات الصادرة عنهم، وكذلك لائحة بأسماء أعضاء لجان التحكيم تتضمن أسماءهم ورتبهم الأكاديمية وأماكن عملهم، وذلك وفق نماذج تضعها المديرية العامة للتعليم العالي بناء على اقتراح اللجنة المختصة.

2 - تقوم اللجنة المختصة بمراجعة هذه اللوائح كمقدمة للتحقق الدوري من برامج الدكتوراه وفق ما هو مذكور في المادة التاسعة.

المادة 14

أرشفة الأطروحات:

يتعين على مؤسسات التعليم العالي أرشفة الأطروحات الصادرة عنها وتأمين نسخ إلكترونية منها على موقع إنترنت خاص بالجامعة، أو على موقع المديرية العامة للتعليم العالي، ويؤخذ بعين الاعتبار طابع السرية الذي تتسم به بعض الأطروحات.

المادة 15

تعويضات اللجنة المختصة:

تحدّد تعويضات اللجنة المختصة عن كل تكليف بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب