All legislation

مرسوم Decree No. 10110 22/03/2013

تعديل المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته(نظام التعويضات والمساعدات)

Type
مرسوم · Decree
Number
10110
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1697-1698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10110 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 721 تاريخ 29/6/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 321/2011 - 2013 تاريخ 26/7/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لتصبح كالتالي: «يعطى الموظف (ذكر أم أنثى) الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين فيما يلي: أ - الزوج أو الزوجة، أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة، على أن لا يعطى التعويض في أي حال إلا عن زوجة واحدة. ب - الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم. ج - الأولاد الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين: -إذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته، على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد. -إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره. د - البنات العازبات وكذلك الأرامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة. ه - الأولاد بالتبني بصورة قانونية، الأولاد غير الشرعيين الذين تثبت بنوتهم بالاعتراف الرضائي أو القضائي. و - يعطى التعويض العائلي للوالد الموظف حصراً عن الأولاد الساكنين مع زوجته المهجورة أو مطلقته إذا كان يدفع لها نفقة عنهم. لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة. ز - في حال كان الزوجان يعملان يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للزوج الموظف منهما شرط عدم استفادة الزوج الآخر من هذا التعويض من أي جهة كانت. في حال كان الزوجان موظفين، يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للموظف الأعلى رتبة بينهما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند /و/ من هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: تُعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لتصبح كالتالي: «يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي: أ - عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة. ب - عن كل ولد معال 11% من الحد الأدنى للأجور المذكور أعلاه، على ألا يتجاوز مقدار التعويض عن الأولاد نسبة 55% منه. ج - يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الإدارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الإعلام».

المادة 3

مادة 3: تلغى المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي