المادة 2
مادة 2: تُعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لتصبح كالتالي: «يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي: أ - عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة. ب - عن كل ولد معال 11% من الحد الأدنى للأجور المذكور أعلاه، على ألا يتجاوز مقدار التعويض عن الأولاد نسبة 55% منه. ج - يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الإدارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الإعلام».