All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11370 11/03/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11370
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1404-1410
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11391 تاريخ 17/04/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 11370 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 85 و98 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 وتعديلاته المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان واصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: «القسم الاول: أصول إيداع وسحب الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية في مصرف لبنان. مادة 1: الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية المقبولة على صناديق مصرف لبنان: أولاً: تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان ايداعات الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية الصحيحة والكاملة، وفقا لمفهوم القرار الاساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998، من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة في التداول العائدة لاصدار العام 2004 وللاصدارات اللاحقة. ثانياً: تبقى الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية العائبة خاضعة لأحكام القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 . ثالثاً: تُستبدل الأوراق النقدية من الإصدارات السابقة لإصدار العام 2004 حصراً على الصناديق المخصصة للتبديل في مركز مصرف لبنان وفروعه وذلك يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق دون التقيد بالاصول المحددة ادناه. مادة 2: ترتيب الاوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، وقطع النقود المعدنية المنوي إيداعها على صناديق مصرف لبنان: ترتب الإيداعات من الأوراق النقدية ضمن الحزم والرزم وفقاً لما يلي: 1 - التأكد من أن الأوراق النقدية صحيحة ومن احتواء كل رزمة على مئة ورقة. 2 - ازالة ما يكون على الأوراق النقدية من دبابيس وملاقط وأشرطة غز وربطات مطاط وتربط كل رزمة بربطة عرضية. 3 - وضع أوراق نقدية من الفئة ذاتها ومن الحجم ذاته في الرزمة الواحدة وفي الحزمة الواحدة. 4 - ترتيب الأوراق النقدية بحيث يكون وجه الورقة دائماً إلى الأعلى وباتجاه موحد. 5 - حزم كل ألف ورقة نقدية من الفئة ذاتها ضمن حزمة مؤلفة من عشر رزم بربطات طولية وعرضية شفافة. 6 - ازالة الربطات عن الرزم التي سبق أن سحبت من مصرف لبنان ولم تستعمل من قبل العميل واستبدالها بربطات جديدة، على ان توضع على هذه الرزم الرسائم المحددة لكل مودع. مادة 3: توضيب الاوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، وقطع النقود المعدنية المنوي إيداعها على صناديق مصرف لبنان: أولاً: اعتباراً من تاريخ 1/4/2013، يتم توضيب ايداعات المصارف والمؤسسات المالية من الأوراق النقدية العائدة لإصدار العام 2004 وما يليه وفقاً للآلية التالية: 1 - توضب هذه الايداعات ضمن علب الأوراق النقدية المسماة لاحقاً «العلب» أو «العلبة»، المحددة انواعها ومواصفاتها في الملحق المتعلق بعلب الأوراق النقدية المرفق بهذا القرار، وذلك بحسب نوع كل «علبة». 2 - يضم كل قسم في «العلبة» حزمة واحدة فقط ترفق بها رسيمة بيضاء تحمل اسم العميل وفرعه وفئة الأوراق النقدية وعددها وقيمتها وتاريخ الإيداع وتأشيرة الشخص المكلف بعدّ الأموال من قبل العميل. 3 - تقفل «العلبة» من كل طرف من طرفيها بإحكام بواسطة رباط أمان (security belt) . 4 - توضع كل «علبة» في كيس شفاف خاص بها يحتوي على البيانات الخاصة بكل «علبة» لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني)، علماً بأن تسليم «العلب» والاكياس الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم ثمنها، المحدد في الملحق المتعلق بعلب الاوراق النقدية المرفق بهذا القرار، عند التسليم مباشرة من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان. 5 - لا تقبل على صناديق مصرف لبنان سواء في المركز الرئيسي أو في أي من فروعه «العلب» التي يشوبها اي عيب (كسر، تشويه الخ...). وعلى المصارف والمؤسسات المالية في هذه الحالة إعادتها فارغة الى مصرف لبنان. ثانياً: توضب ايداعات مؤسسات الصرافة من الأوراق النقدية العائدة لإصدار العام 2004 وما يليه وفقاً لما يلي: 1 - توضع الايداعات ضمن حزم تضم كل منها الف ورقة من الفئة الواحدة مقسمة الى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة. 2 - يمكن إيداع رزم تضم كل منها مئة ورقة بالنسبة لفئتي ال/100.000/ ل.ل. وال /50.000/ ل.ل. في المركز الرئيسي لمصرف لبنان. 3 - يمكن إيداع رزم تضم كل منها مئة ورقة بالنسبة لفئات ال /100.000/ ل.ل. وال /50.000/ ل.ل. وال/20.000/ ل.ل. في فروع مصرف لبنان كافة. 4 - ترفق بكل حزمة وبكل رزمة من الأوراق النقدية رسيمة بيضاء تحمل اسم العميل وفرعه وفئة الأوراق النقدية وعددها وقيمتها وتاريخ الإيداع وتأشيرة الشخص المكلف بعدّ الأموال من قبل العميل. ثالثاً: توضب إيداعات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة من قطع النقود المعدنية في أكياس نايلون شفافة محكمة الإقفال يضم كل منها ألف قطعة وذلك بعد فرزها بحسب فئاتها وأشكالها وألوانها ووضعها المادي. رابعاً: يمكن للقطاع العام ولموظفي مصرف لبنان ايداع الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية دون التقيد بشروط التوضيب المشار إليها أعلاه. مادة 4: عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان للأوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، ولقطع النقود المعدنية: أولاً: تتم عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان على كامل مسؤولية العميل وبحضور مندوب أو أكثر عنه وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق. ثانياً: لا تنفذ أية عملية إيداع على صناديق مصرف لبنان إذا لم يبرز العميل، باستثناء موظفي مصرف لبنان، جدولاً يبين بوضوح فئات وكميات الأموال المنوي إيداعها منظماً وفقاً للأنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار. ثالثاً: على من يرغب من المصارف والمؤسسات المالية بإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية على صناديق مصرف لبنان أن يلتزم بما يلي: 1 - إبلاغ مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، قبل يوم عمل واحد على الاقل، إلكترونياً بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقاً لبيان الوضعية اليومية للإيداعات والسحوبات (انموذج CDW-1 ) الوارد على الموقع الالكتروني لمصرف لبنان المحدد في المقطع «ثامناً» من هذه المادة، بالمبالغ الإجمالية المطلوب إيداعها وبالمبالغ الإجمالية المطلوب سحبها مع تحديد: أ - الفئات والعدد والقيمة الإجمالية لمحتوى «العلب» من الأوراق النقدية المنوي إيداعها و/أو سحبها. ب - الفئات والعدد والقيمة الاجمالية لقطع النقود المعدنية المنوي إيداعها و/أو سحبها. ج - أصناف وعدد «العلب» الفارغة المطلوب تسليمها الى العميل. 2 - إرسال طلب واحد في اليوم لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ولغاية الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت، على أن لا يتضمن الطلب أكثر من: أ - عملية إيداع واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه. ب - عملية سحب واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه. رابعاً: يعود لمصرف لبنان، عند الإقتضاء، تعديل فئات الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية المطلوب سحبها وفقاً لسياسة إدارة المخزون المتوفر لديه. خامساً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية تعديل طلبات سحب وإيداع الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية على صناديق مصرف لبنان خلال المهل المحددة لإرسال هذه الطلبات. سادساً: يمكن، عند الاقتضاء، قبول طلبات إضافية من المصارف والمؤسسات المالية لإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية في اليوم الواحد، على أن يتم إبلاغ مديرية العمليات النقدية بذلك الكترونياً وفقاً للانموذج (CDW-1) المشار اليه في البند (1) من المقطع «ثالثاً» أعلاه. تخضع الطلبات الإضافية لأحكام البند (13) من المادة السادسة من هذا القرار. سابعاً: في حال طرأ عطل على جهاز التلقي (Server) خلال المهلة المحددة لإرسال طلبات المصارف والمؤسسات المالية، تمدد هذه المهلة للفترة ذاتها التي توقف فيها جهاز التلقي عن العمل. ثامناً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية الاطلاع على البرامج المعتمدة لطلبات الايداع والسحب على الملحق التقني وعلى دليل المستخدم من خلال الموقع الالكتروني لمصرف لبنان التالي: WWW.bdl.gov.lb/str/index.html تاسعاً: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمشغلين المنتدبين للدخول الى المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء وذلك وفقاً للأنموذجين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القرار. عاشراً: لا تخضع عمليات الإيداع والسحب من قبل سائر عملاء مصرف لبنان من غير المصارف والمؤسسات المالية للأصول المحددة في المقاطع من «ثالثاً» لغاية «تاسعاً» من هذه المادة. مادة 5: تسجيل قيمة الإيداعات في حساب العميل لدى مصرف لبنان: 1 - يقوم مصرف لبنان بمطابقة عدد ونوع ومحتوى «العلب» المودعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية وحزم ورزم الأوراق النقدية المودعة من سائر العملاء وأكياس قطع النقود المعدنية المودعة لديه مع الجدول الوارد في طلب العميل وذلك في يوم الإيداع ذاته. 2 - تقيد في حساب كل عميل وفي يوم الإيداع ذاته قيمة الإيداعات كما وردت على صناديق مصرف لبنان. 3 - ترسل فروع مصرف لبنان «علب» الإيداعات كافة الى مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لتقوم هذه الأخيرة بعدّها وفرزها. وتتولى الفروع عدّ وفرز ايداعات المصارف والمؤسسات المالية من قطع النقود المعدنية وايداعات سائر العملاء من اوراق نقدية وقطع نقود معدنية. 4 - في حال تبين وجود فروقات في عدد الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المودعة، تُسجل الفروقات بتاريخ إجراء عمليات العد والفرز في أو على حساب العميل لدى مصرف لبنان. 5 - في حال تضمنت الإيداعات المقبولة أوراقاً نقدية و/أو قطع نقود معدنية ملوثة غير قابلة للاستبدال و/أو مزورة و/أو مزيفة و/أو متلاعب بها و/أو مشوهة، تصادر الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المذكورة وتحسم قيمتها من حساب العميل في مصرف لبنان ويزوّد العميل بتاريخ إجراء عملية العد والفرز بنسخة من محضر المصادرة. مادة 6: مخالفة شروط إيداع وسحب الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية من قبل المصارف والمؤسسات المالية. أولاً: يدفع كل مصرف أو مؤسسة مالية عند مخالفة شروط إيداع أو سحب الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المحددة في هذا القرار مبلغاً من المال لقاء النفقات التي يتكبدها مصرف لبنان نتيجة عدم تقيده بهذه الشروط. يتم استيفاء المبلغ المذكور عن طريق اقتطاعه من حساب العميل المخالف المفتوح لدى مصرف لبنان وذلك وفقاً لما يلي: 1 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن الخطأ في عدد الأوراق النقدية ضمن «العلبة» الواحدة. 2 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من فئة مختلفة عن فئة الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة. 3 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من حجم مختلف عن حجم الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة. 4 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من عملة أجنبية أو ورقة غير نقدية ضمن «العلبة» الواحدة. 5 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مزورة أو مزيفة ضمن «العلبة» الواحدة. 6 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مشوهة أو ملوثة أو متلاعب بها ضمن «العلبة» الواحدة. 7 - مبلغ /1.000/ ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية زائدة أو ناقصة ضمن الكيس الواحد. 8 - مبلغ /30.000/ ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية مزورة أو مشوهة ضمن الكيس الواحد. 9 - مبلغ /30.000/ ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية من فئة أخرى أو قطعة معدنية غير نقدية أو قطعة نقود معدنية من عملة أجنبية ضمن الكيس الواحد. 10 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) في حال ورود طلب الإيداع أو السحب خارج المهل المحددة في البند (2) من المقطع ثالثاً من المادة الرابعة أعلاه. 11 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) في حال عدول العميل عن تنفيذ طلبه سواء في المركز الرئيسي أو في أي من الفروع. 12 - في حال الخطأ في نوع «العلب»: أ - إذا كان نوع «العلبة» المقدمة من المصارف او المؤسسات المالية الى اي من فروع مصرف لبنان غير مطابق لمحتواها، يقوم الفرع المعني برفض عملية الإيداع الى حين تصحيح الخطأ ضمن دوام العمل المحدد على الصناديق. وفي حال عدول المصرف أو المؤسسة المالية عن تنفيذ عملية الإيداع، أو في حال اجراء التصحيح من خارج دوام العمل المحدد على الصناديق، تعتبر العملية غير منفذة ويدفع المصرف او المؤسسة المالية مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية). أما في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، فيتم استلام «العلبة» موضوع الخطأ من العميل وعدّ محتواها ويدفع المصرف او المؤسسة المالية مبلغ /200.000/ ل.ل. (مايتي الف ليرة لبنانية) عن كل «علبة» لا يتطابق نوعها مع محتواها. إذا كان نوع «العلبة» مطابق لمحتواها ولكنه غير مطابق لطلب المصرف او المؤسسة المالية، فيقوم العميل بتعديل طلبه بما يتناسب مع «العلب» المنوي إيداعها، وفي هذه الحالة يتم دفع مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية) عن الطلب الاول الذي يعتبر بمثابة طلب غير منفذ ومبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية) عن الطلب الثاني الذي يعتبر بمثابة طلب إضافي. ويطبق الاجراء ذاته في حال كانت أكياس قطع النقود المعدنية مخالفة لما هو وارد في طلب الإيداع. 13 - في حال التقدم بطلبات اضافية لإجراء عمليات إيداع و/أو عمليات سحب على صناديق مصرف لبنان في اليوم ذاته، يتم دفع مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية) للطلب الثاني في اليوم الواحد بالنسبة لكل من الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية ويتضاعف المبلغ مع كل طلب إضافي بحيث يصبح /100.000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للطلب الثالث و/200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) للطلب الرابع، الخ. ثانياً: في حالات الظروف القاهرة المناخية أو الأمنية التي يعود لمصرف لبنان وحده حق تقديرها، تعفى المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف أي من شروط إيداع وسحب الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية من دفع أي من المبالغ المحددة في هذا القرار. ثالثاً: في حال كان مصرف لبنان مسؤولاً عن الخلل في حسن تنفيذ أية عملية ايداع أو سحب لأوراق نقدية ولقطع نقود معدنية، تعفى المصارف أو المؤسسات المالية من دفع المبلغ المطلوب بسبب الخلل المذكور. القسم الثاني: أصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان. مادة 7: 1 - يطلب من المودعين المفتوحة حسابات بأسمائهم لدى مصرف لبنان، لاسيما المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في لبنان، عند سحبهم شكات على هذه الحسابات، التقيد بما يلي: - اظهار، بشكل واضح وجلي، رقم الحساب المعني على الشك واسماء الاشخاص الذين وقعوا الشك المسحوب وذلك بغية تسهيل عمليات التدقيق وتلافيا لاي خطأ في القيود. - شطب جميع الشكات المسحوبة لامر زبائنهم. - الامتناع عن وضع اية كتابة او ختم او شريط غز على مشتملات وجه الشك الاساسية. - عدم ذكر ما يقل عن الوحدة النقدية (القروش والسنتيمات) في الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية. - عدم سحب شيكات بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية على حساباتهم لدى مصرف لبنان تقل قيمتها عن /500/ د.أ. (خمسماية دولار اميركي) وعن /1 000 000/ ل.ل. (مليون ليرة لبنانية). - عدم تشويه خط الترميز بأي سمة أو ختم او كتابة. 2 - يمكن للاشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة، ضمانة لسلامة اموالهم، ان يطلبوا من مصرف لبنان التجاوب مع بعض الاجراءات او التدابير التي قد يعتبرونها ضرورية لضبط تداول الشكات المسحوبة على صناديقه في المركز والفروع والتي تفوق قيمتها حدا يعينونه. 3 - على المصارف كافة استكمال حقل الترميز باضافة رمز العملة وقيمة المبلغ على جميع الشيكات: أ - التي تصدرها على حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. عن كل شيك غير مرمز او غير مكتمل الترميز او اذا كان الترميز غير واضح او تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة. ب - المصدرة من الغير على حساباتهم المفتوحة لدى مصرف لبنان والتي تقوم بتقديمها لقيدها في حساباتها لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. عن كل شيك غير مرمز او غير مكتمل الترميز او اذا كان الترميز غير واضح او اذا تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة. يتوجب المبلغ المشار اليه في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) هذا على المصرف مصدر الشيك وعلى المصرف الذي يقوم بعرض الشيك لقيده في الحساب، ويتم استيفاء المبلغ عن طريق اقتطاعه من حسابات المصارف المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الانموذج (CDW-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/4/2013 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 آذار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه