إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 147 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 «الأملاك العمومية» وتعديلاته.
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 «تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه.
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 2928/ر.م تاريخ 27/12/2012 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُرخص للسيد قبلان سايد يمين «كارينا للتجارة العامة» إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لإستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 1311/204 تاريخ 25/7/2012 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /85.777.000/ ل.ل. فقط خمسة وثمانون مليوناً وسبعماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص وإعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/من قانون المحاسبة العمومية بحقه.
مادة 3: يُلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائياً في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو إضطرار الإدارة الى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على إستعادة البدل عن فترة الإشغال المتبقية.
مادة 4: في حال إلغاء الرخصة أو عند إنتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.
مادة 5: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي