المادة 2
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /85.777.000/ ل.ل. فقط خمسة وثمانون مليوناً وسبعماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص وإعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/من قانون المحاسبة العمومية بحقه.