The whole text

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 11

المادة 11

مادة الحادية عشرة: الاجازات الادارية مدة الاجازة: 1 - يحق للاجير العادي الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً. 2 - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

المادة 11 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234869/article/11/