المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 معطوفاً على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء) تطبق لاستخدام الأجراء في بلدية برجا الشروط الخاصة الواردة ادناه.
مرسوم Decree No. 10135 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته، (قانون البلديات)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982وتعديلاته، المتضمن تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما احكام المادة 26 منه،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) ولا سيما المواد الاولى والثانية والثالثة منه،
بناء على قرار المجلس البلدي لبلدية برجا رقم 152 تاريخ 13/12/2010 المتضمن الموافقة على النظام الخاص للأجراء في البلدية، مع الجداول المرفقة به،
بناء على التحقيق الذي اجرته ادارة الابحاث والتوجيه المبين بكتابها رقم 266 تاريخ 19/2/2011،
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 191 تاريخ 4/3/2011 المعدل جزئياً بقراريها رقم 363 تاريخ 27/4/2011 ورقم 737 تاريخ 3/7/2012،
وبعد موافقة المجلس البلدي في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 1/4/2011 وبتاريخ 31/8/2012 على التقيد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 191 تاريخ 4/3/2011، المعدل جزئياً بقراريه رقم 363 تاريخ 27/4/2011 ورقم 737 تاريخ 3/7/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 29 تاريخ 14/11/2012)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بالاضافة الى احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 معطوفاً على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء) تطبق لاستخدام الأجراء في بلدية برجا الشروط الخاصة الواردة ادناه.
مادة 2: يعتبر اجيراً كل شخص يعمل في خدمة البلدية، ولا ينتسب الى احد ملاكاتها الدائمة او المؤقتة، ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مادة 3: يوزع الاجراء في البلدية على الفئات الثلاث التالية: أ - فئة العمال: وتشمل تسميات ناطور، عامل، عامل تنظيفات، بستاني وساع. ب - فئة العمال الاختصاصيين او المهنيين: وتشمل تسميات عامل مهني/ بساتين وحدائق، وكيل ورشة نظافة، وكيل ورشة صيانة، ومعاون سائق آلية ثقيلة. ج - فئة المعلمين الاختصاصيين او المهنيين: وتشمل تسميات معلم اختصاصي / كهربائي، معلم مهني / ميكانيك سيارات، معلم مهني / بناء واشغال ومساحة، معلم مهني / معلوماتة ادارية، وسائق الية ثقيلة. يحدد هذا النظام تسميات الاجراء وأعدادهم لدى بلدية برجا وذلك بالجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم (تسميات وأعداد وأجور الاجراء في بلدية برجا).
مادة 4: يشترط في الاجير: 1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الاجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين. 2 - ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين. 3 - ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 4 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) وفي هذا الصدد عليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها لأكثر من شهر تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحاً شائنة: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الشهادة الكاذبة، الجرائم المخلة بالاخلاق والمنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وتعاطيها والاتجار بها او استعمالها، وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5 - ان يكون حائزاً الشهادات العلمية او الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. 6 - ان يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: تعتمد في المباريات التي تنظم لأجل استخدام اجراء، الاصول المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في البلدية.
مادة 6: ان الحد الادنى للمؤهلات وشروط الاستخدام الخاصة في الفئات المتضمنة التسميات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم محددة في الجدول رقم (2) الملحق به.
مادة 7: السلطة الصالحة للاستخدام - يستخدم الاجير بقرار من رئيس البلدية وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الاجراء الملحوظة للبلدية. - يحترم تسلسل درجات النجاح في المباراة.
مادة 8: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1 - لا يستخدم اجير الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفقاً للاصول المحددة لذلك. 2 - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي، ولا ينشأ اي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام. 3 - اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، او في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما امر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الأمر الى المحافظ لاجل العمل على الغاء قرار الاستخدام. 4 - اذا كان الاستخدام مخالفاً للاصول المحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته.
مادة 9: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف عادية. يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام القسم الذي ينتمي اليه العمل ليلاً تعويضاً عن ساعات العمل الليلي الاضافية، وتحدد كل ساعة عمل ليلية بأجرة ساعة ونصف ساعة عادية. وتحتسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.
مادة 10: يحق للاجير ان يستفيد من اجرة كاملة عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.
مادة الحادية عشرة: الاجازات الادارية مدة الاجازة: 1 - يحق للاجير العادي الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً. 2 - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
مادة 12: الاجازات دون راتب: يجوز منح الاجير لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون اجر لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 13: الاجازات العائلية: يحق للاجير ان يتغيب بإجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
مادة 14: اجازات الامومة: تعطى الاجير الحامل اجازة بأجر كامل وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام العام للاجراء تدعى اجازة امومة، ولا تدخل في حساب الاجازات الادارية، ولا في حساب الاجازات المرضية.
مادة 15: الاجازات الصحية: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي، وبالاسباب الداعية للتغيب، وان يودع ادارته تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة ايام التغيب، واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس ان يتثبت من حقيقة الامر بواسطة طبيب البلدية او طبيب آخر عند عدم وجود طبيب بلدية فيعطي تقريراً بالواقع. يتقاضى الاجير المتغيب لأسباب صحية اجره وفقاً لما يلي: - اجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين. - اجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات. - اجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى 6 سنوات. - اجر شهرين بأجر كامل واجر شهرين بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من 6 سنوات حتى عشر سنوات. - اجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف الاجر اذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات. يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 16: المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الوحدة التابع لها الاجير وتؤقت الاجازات الادارية بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
مادة 17: تدفع الاجور على اساس اليوم، ويمكن ان تدفع اجور الموسميين على اساس الساعة. 1 - تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد (30). 2 - تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين او العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد (30) مضافاً اليه زيادة 15%. 3 - تحدد الاجرة اليومية لفئة المعلمين الاختصاصيين او المعلمين المهنيين بحاصل زيادة 15% على الاجرة اليومية المحددة للعمال الاختصاصيين والمهنيين. 4 - عند تحديد الاجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور الكسر الى ألف ليرة لصالح الاجير.
مادة 18: يعطى الاجير العادي زيادة دورية على اجره تعادل خمسة بالمئة عن كل (24) شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.
مادة 19: 1 - يمكن منح الاجير تعويضاً عن الاعمال الاضافية اذا كلفه رئيس البلدية خطياً بموجب قرار بأعمال من هذا النوع، شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية وفقاً للأحكام المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم والانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن. 3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان بالساعات المنفذة مصدق من الرئيس المباشر والذي تم العمل بإشرافه تثبت قيام الاجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب ان تبين الادارة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.
مادة 20: يعطى الاجير بقرار من رئيس البلدية، في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه اللذين يكونان على عاتقه، مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة.
مادة 21: تؤمن البلدية وسائل النقل للاجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.
مادة 22: 1 - يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يومي يعطى على الاساس التالي: - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الاجير. - 3/1 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغداء او وجبة العشاء. - 3/2 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة. - كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة. 2 - يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عن يوم واحد. 3 - يصادق على مدة الغياب رئيس الاجير المباشر.
المادة الثالثة والعشرون: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.
( اضيفت بموجب: مرسوم 1548 / 2017 )
المساعدات المرضية والاستشفائية:
«يستفيد الأجراء الدائمون في بلدية برجا من المساعدات المرضية والاستشفائية المنصوص عليها في المادة /24/ من نظام موظفي وملاك بلدية برجا».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1548 تاريخ 06/10/2017, article 1, 12/10/2017
يعدل المرسوم رقم 10135 تاريخ 22/3/2013 (نظام الأجراء في بلدية برجا) بحيث تضاف اليه مادة جديدة تكون «المادة الثالثة والعشرين مكررة» وتنص على ما يلي:
المادة الثالثة والعشرون (مكررة): المساعدات المرضية والاستشفائية:
«يستفيد الأجراء الدائمون في بلدية برجا من المساعدات المرضية والاستشفائية المنصوص عليها في المادة /24/ من نظام موظفي وملاك بلدية برجا».
مادة 24: النقل من قسم الى قسم بذات التسمية 1 - يجوز نقل الاجير من قسم الى قسم آخر في البلدية بذات التسمية. 2 - يتم النقل بقرار من رئيس البلدية. 3 - يجري التثبت عند الاقتضاء من الفائض والحاجة بالاستناد الى تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه. 4 - يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير اليه شاغراً ومرصداً له اعتماد خاص بالموازنة. 5 - يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في القسم المنقول اليه، كما يحتفظ بأجره وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر. 6 - يجب ان يكون النقل مبنياً على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة تذكر في قرار النقل.
مادة 25: 1 - يعتبر الاجير مسؤولاً من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليها القوانين والانظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. 2 - تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير الى درجتين: عقوبات الدرجة الاولى: 1 - التنبه. 2 - التأنيب. 3 - حسم الاجر لمدة خمسة عشر يوماً على الاكثر. 4 - تأخير الزيادة الدورية 6 أشهر على الاكثر. عقوبات الدرجة الثانية: 1 - تأخير الزيادة الدورية لمدة اربعة وعشرين شهراً على الاكثر. 2 - توقيف عن العمل بدون اجر لمدة لا تجاوز ستة اشهر. 3 - تخفيض الاجر نسبة 5÷ على الاكثر. 4 - التسريح. 5 - العزل.
مادة 26: المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس الدائرة او القسم ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. 2 - يحق لرئيس البلدية بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 3 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اي عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.
مادة 27: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: - التسريح. - بلوغ السن القانونية. التسريح: أولاً - : يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط ان يتم انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. ثانياً: للاجير خلال مدة الانذار المشار اليها اعلاه ان يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثاً: لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل او المجازة بدواعي الولادة. ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها. ج - تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة.
مادة 28: بلوغ السن القانونية: أولاً: تنهى خدمة الاجير حكماً في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه اجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار بإنهاء خدمته. ثانياً: تنهى خدمة الاجير العادي بقرار من رئيس البلدية.
مادة 29: يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1 - ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكولة اليهم وفاقاً للاصول القانونية. 2 - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي. 3 - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. 4 - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع. 5 - ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا المرسوم.
مادة 30: لا يستحق الاجير تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية. 1 - اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات رئيس البلدية او للنظام المعمول به في البلدية. 3 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. 4 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس الاموال والامانات او المواد المسلمة اليه. 5 - اذا انتحل جنسية كاذبة. 6 - اذا اعتدى على رؤسائه. 7 - اذا تغيب بدون عذر مشروع اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر مشروع الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام البلدية عن اسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.
مادة 31: يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1 - اذا نقصت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الادارة. 2 - اذا بلغ الستين من عمره. 3 - اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
مادة 32: يصفى تعويض الصرف للاجراء وفقاً للاسس التالية: 1/30 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوماً من العمل الفعلي من التسعماية يوم الاولى. 1/20 او اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوماً من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية. 1/10 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن الالف والثمانماية يوم.
مادة 33: لا تدخل في حساب التعويض الخدمات التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الستين.
مادة 34: اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: أ - كامل التعويض الذي يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف. ب - اذا توفي الاجير عازباً وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف. وفي حال عدم وجود الابوين، يعطى نصف التعويض حصصاً متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.
مادة 35: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة او الوفاة، ويفقد الاجير او الورثة الحق بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
مادة 36: ينشأ الحق في تعويض الصرف من الخدمة من اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، ولافراد عائلته من اليوم التالي لوفاته.
مادة 37: تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من: 1 - نصف راتب الشهر الاول من خدمة الاجير. 2 - 6% من اساس الراتب الشهري الاول من خدمة الاجير. 3 - القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الاجر.
مادة 38: أ - يستحق الاجير المسرح والمصروف من الخدمة تعويض صرف يحسب وفقاً للاسس المبينة في المواد السابقة. ب - لا يستحق الاجير المستقيل او المعتبر مستقيلاً او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد اليه محسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من اجوره.
مادة 39: يفتح في مصرف لبنان حساب خاص يسمى (امانة الصرف من الخدمة لأجراء بلدية برجا) تودع فيه المحسومات المقتطعة من اجور الاجراء وتدفع منه تعويضات صرفهم.
مادة 40: يصنف العاملون الموجودون في الخدمة في بلدية برجا بتاريخ العمل بهذا النظام والذين تنطبق تسميات استخدامهم واعدادهم على التسميات الواردة في الجدول رقم (1) وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم دون تعديل في اجورهم.
مادة 41: تطبق احكام النظام العام للأجراء في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم.
مادة 42: تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثالثة من هذا المرسوم تسميات تصفية وفقاً للجدول رقم (4) وتلغى حكماً بانتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار نص بذلك.
مادة 43: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي