المادة 15
مادة 15: الاجازات الصحية: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي، وبالاسباب الداعية للتغيب، وان يودع ادارته تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة ايام التغيب، واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس ان يتثبت من حقيقة الامر بواسطة طبيب البلدية او طبيب آخر عند عدم وجود طبيب بلدية فيعطي تقريراً بالواقع. يتقاضى الاجير المتغيب لأسباب صحية اجره وفقاً لما يلي: - اجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين. - اجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات. - اجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى 6 سنوات. - اجر شهرين بأجر كامل واجر شهرين بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من 6 سنوات حتى عشر سنوات. - اجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف الاجر اذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات. يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.