The whole text

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: النقل من قسم الى قسم بذات التسمية 1 - يجوز نقل الاجير من قسم الى قسم آخر في البلدية بذات التسمية. 2 - يتم النقل بقرار من رئيس البلدية. 3 - يجري التثبت عند الاقتضاء من الفائض والحاجة بالاستناد الى تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه. 4 - يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير اليه شاغراً ومرصداً له اعتماد خاص بالموازنة. 5 - يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في القسم المنقول اليه، كما يحتفظ بأجره وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر. 6 - يجب ان يكون النقل مبنياً على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة تذكر في قرار النقل.

المادة 24 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234869/article/24/