The whole text

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: لا يستحق الاجير تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية. 1 - اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات رئيس البلدية او للنظام المعمول به في البلدية. 3 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. 4 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس الاموال والامانات او المواد المسلمة اليه. 5 - اذا انتحل جنسية كاذبة. 6 - اذا اعتدى على رؤسائه. 7 - اذا تغيب بدون عذر مشروع اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر مشروع الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام البلدية عن اسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.

المادة 30 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234869/article/30/