المادة 9
مادة 9: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف عادية. يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام القسم الذي ينتمي اليه العمل ليلاً تعويضاً عن ساعات العمل الليلي الاضافية، وتحدد كل ساعة عمل ليلية بأجرة ساعة ونصف ساعة عادية. وتحتسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.