The whole text

مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 3

المادة 3

أماكن المعالجة: يعالج العسكريون حسب مقتضيات المعالجة في الاماكن التالية:

1 - في المراكز الصحية العسكرية في لبنان.

2 - في المؤسسات الصحية المدنية في لبنان بقرار من قائد الجيش في الحالات التي لا تتوافر فيها المعالجة في المراكز الصحية العسكرية والحالات الطارئة التي لا تسمح بنقل العسكري الى مؤسسة صحية عسكرية.

3 - في المؤسسات الصحية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش وموافقة اللجنة الطبية المختصة بالمعالجة في الخارج. واذا كانت الحالة الصحية تستوجب المعالجة السريعة في الخارج فيرسل العسكري صاحب العلاقة عندها بقرار من قائد الجيش مبني على موافقة اللجنة الطبية المختصة بالمعالجة في الخارج، على ان تُجرى المعاملات الادارية في ما بعد على سبيل التسوية.

4 - في منازلهم بقرار من رئيس الطبابة العسكرية اذا توافر أحد الشرطين التاليين:

أ - اذا لم يكن بقاء العسكري ضرورياً في المراكز الصحية العسكرية وتوافرت العناية اللازمة في منزله او منزل ذويه.

ب - اذا اصيب العسكري او كانت معالجته ضرورية بسبب اصابة اي من افراد عائلته او اقاربه القاطنين معه تحت سقف واحد بمرض يستوجب الحجز لتفادي انتشاره.

المادة 3 من مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234878/article/3/