المادة 1
يحدد هذا المرسوم الاوضاع الصحية للعسكريين وطرق المعالجة وتشكيل لجان التحقيق الصحي ومهامها.
مرسوم Decree No. 10124 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناءً على المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/7/1981،
بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 394/2011 - 2012 تاريخ 26/9/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/2013،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم الاوضاع الصحية للعسكريين وطرق المعالجة وتشكيل لجان التحقيق الصحي ومهامها.
الاوضاع الصحية للعسكريين:
يكون العسكريون في احد الاوضاع التالية:
1 - صالح للخدمة: عندما لا يتجاوز الوضع الصحي للعسكري مقاييس الاهلية الصحية للخدمة.
2 - قيد المعالجة: قيد المتابعة الطبية او قيد الإستشفاء.
3 - في الاعتلال المؤقت.
4 - في الاعتلال النهائي.
أماكن المعالجة: يعالج العسكريون حسب مقتضيات المعالجة في الاماكن التالية:
1 - في المراكز الصحية العسكرية في لبنان.
2 - في المؤسسات الصحية المدنية في لبنان بقرار من قائد الجيش في الحالات التي لا تتوافر فيها المعالجة في المراكز الصحية العسكرية والحالات الطارئة التي لا تسمح بنقل العسكري الى مؤسسة صحية عسكرية.
3 - في المؤسسات الصحية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش وموافقة اللجنة الطبية المختصة بالمعالجة في الخارج. واذا كانت الحالة الصحية تستوجب المعالجة السريعة في الخارج فيرسل العسكري صاحب العلاقة عندها بقرار من قائد الجيش مبني على موافقة اللجنة الطبية المختصة بالمعالجة في الخارج، على ان تُجرى المعاملات الادارية في ما بعد على سبيل التسوية.
4 - في منازلهم بقرار من رئيس الطبابة العسكرية اذا توافر أحد الشرطين التاليين:
أ - اذا لم يكن بقاء العسكري ضرورياً في المراكز الصحية العسكرية وتوافرت العناية اللازمة في منزله او منزل ذويه.
ب - اذا اصيب العسكري او كانت معالجته ضرورية بسبب اصابة اي من افراد عائلته او اقاربه القاطنين معه تحت سقف واحد بمرض يستوجب الحجز لتفادي انتشاره.
تشكل لجان التحقيق الصحي (اساسية واحتياطية) سنوياً بقرار من وزير الدفاع الوطني على الوجه التالي:
1 - لجان التحقيق الصحي الاساسية:
أ - لجنة التحقيق الصحي الاولى للضباط:
- ضابط عام او ضابط قائد: رئيساً .
- ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة: عضواً.
- ضابط قائد او ضابط عون: عضواً .
- ثلاثة ضباط اطباء: اعضاء .
- ضابط من قسم التقاعد: عضواً واميناً للسر.
ب - لجنة التحقيق الصحي الاولى للرتباء والافراد:
- ضابط عام او ضابط قائد: رئيساً .
- ضابطين طبيبين: عضوين.
- ضابط قائد او ضابط عون: عضواً .
- ضابط من قسم التقاعد: عضواً واميناً للسر.
ج - لجنة التحقيق الصحي الثانية للضباط:
- ضابط عام او ضابط قائد: رئيساً .
- ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة: عضواً .
- ثلاثة ضباط اطباء: اعضاء .
- ضابط قائد او ضابط عون: عضواً.
- رئيس قسم التقاعد: عضواً واميناً للسر.
د - لجنة التحقيق الصحي الثانية للرتباء والافراد:
- ضابط عام او ضابط قائد: رئيساً.
- ضابطين طبيبين: عضوين .
- ضابط قائد او ضابط عون: عضواً.
- رئيس قسم التقاعد: عضواً واميناً للسر.
2 - لجان التحقيق الصحي الاحتياطية: تشكل لجهة العضوية وفقاً لاحكام البند 1 من هذه المادة.
مهام لجان التحقيق الصحي:
تنحصر مهام لجان التحقيق الصحي بما يأتي:
1 - درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها لتحديد مدة ومكان المعالجة او الوضع في الاعتلال المؤقت او النهائي ونسبة المرض او الحادث الى الخدمة ام لا او تفاقمه بسببها وتحديد درجة التعطيل وظروف المرض او الحادث.
2 - درس ملفات العسكريين المتوفين لتحديد ظروف الوفاة ونسبتها للخدمة ام لا.
3 - استدعاء اولاد العسكريين وآباء العسكريين المتوفين العزّاب او المتأهلين دون اولاد للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا.
4 - درس الاوضاع الصحية لمستأنفي الخدمة الذين سبق وسرحوا من الجيش لاسباب صحية بناءً لقرار لجنة التحقيق الصحي.
5 - تحديد العلة او الاصابة غير القابلة للشفاء، والعلة التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية.
6 - درس جميع القضايا الصحية المحالة من قائد الجيش لتطبيق احكام قانون الدفاع الوطني وقانون الاحتياط واحكام هذا المرسوم.
7 - للجان التحقيق الصحي ان تطلب مباشرة من:
- رئيس الطبابة العسكرية تزويدها بآراء بعض الاطباء الاختصاصيين.
- قائد الوحدة الادارية المكلفة بمسك اضبارة العسكري المصاب تزويدها بمعلومات اضافية حول ظروف الاصابات.
الاحالة امام لجان التحقيق الصحي: يحال العسكري بقرار من قائد الجيش بناءً على اقتراح رئيس الطبابة العسكرية وموافقة رئيس المؤسسة الرئيسة التابع لها امام اللجان اذا اصيب بمرض او حادث يمنعه كلياً او جزئياً من مزاولة اعباء الوظيفة التي يقوم بها بعد مدة المعالجة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم.
مدة المعالجة: (هي مدة التغيب عن العمل - المريض في منزله او في المستشفى).
1 - تسعة اشهر على الاقل اذا ثبت ان العلة او الاصابة غير قابلة للشفاء.
2 - ثمانية عشر شهراً على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة غير منسوبة للخدمة.
3 - اربعة وعشرون شهراً على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة منسوبة للخدمة وفي غير الظروف المبينة في البند اولاً الفقرة (1) من المادة 86 من قانون الدفاع الوطني او غير منسوبة للخدمة إنما متفاقمة بسببها.
4 - ثلاثون شهراً على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة منسوبة للخدمة وفي الظروف المبينة في البند اولاً الفقرة (1) من المادة 86 من قانون الدفاع الوطني.
5 - عند وضع العسكري في الاعتلال المؤقت او النهائي تطبق عليه احكام المادة 72 من قانون الدفاع الوطني.
مقررات لجان التحقيق الصحي والاعتراض عليها:
1 - ان مقررات لجنة التحقيق الصحي الاولى قابلة للاعتراض امام لجنة التحقيق الصحي الثانية إما بقرار من قائد الجيش خلال مهلة خمسة واربعين يوماً من تاريخ صدورها وإما بناءً على طلب صاحب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوماً تسري اعتباراً من تاريخ تبلغه هذه المقررات.
2 - تبرم مقررات لجان التحقيق الصحي بموجب قرار من قائد الجيش مع مراعاة احكام المادة 52 من قانون الدفاع الوطني.
يكلف وزير الدفاع الوطني بوضع تعليمات تطبيقية لأحكام هذا المرسوم.
يلغى المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/7/1981 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي