The whole text

مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 5

المادة 5

مهام لجان التحقيق الصحي:

تنحصر مهام لجان التحقيق الصحي بما يأتي:

1 - درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها لتحديد مدة ومكان المعالجة او الوضع في الاعتلال المؤقت او النهائي ونسبة المرض او الحادث الى الخدمة ام لا او تفاقمه بسببها وتحديد درجة التعطيل وظروف المرض او الحادث.

2 - درس ملفات العسكريين المتوفين لتحديد ظروف الوفاة ونسبتها للخدمة ام لا.

3 - استدعاء اولاد العسكريين وآباء العسكريين المتوفين العزّاب او المتأهلين دون اولاد للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا.

4 - درس الاوضاع الصحية لمستأنفي الخدمة الذين سبق وسرحوا من الجيش لاسباب صحية بناءً لقرار لجنة التحقيق الصحي.

5 - تحديد العلة او الاصابة غير القابلة للشفاء، والعلة التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية.

6 - درس جميع القضايا الصحية المحالة من قائد الجيش لتطبيق احكام قانون الدفاع الوطني وقانون الاحتياط واحكام هذا المرسوم.

7 - للجان التحقيق الصحي ان تطلب مباشرة من:

- رئيس الطبابة العسكرية تزويدها بآراء بعض الاطباء الاختصاصيين.

- قائد الوحدة الادارية المكلفة بمسك اضبارة العسكري المصاب تزويدها بمعلومات اضافية حول ظروف الاصابات.

المادة 5 من مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234878/article/5/