المادة 8
مقررات لجان التحقيق الصحي والاعتراض عليها:
1 - ان مقررات لجنة التحقيق الصحي الاولى قابلة للاعتراض امام لجنة التحقيق الصحي الثانية إما بقرار من قائد الجيش خلال مهلة خمسة واربعين يوماً من تاريخ صدورها وإما بناءً على طلب صاحب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوماً تسري اعتباراً من تاريخ تبلغه هذه المقررات.
2 - تبرم مقررات لجان التحقيق الصحي بموجب قرار من قائد الجيش مع مراعاة احكام المادة 52 من قانون الدفاع الوطني.