إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 (انشاء ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلاً لموافقة مجلس الوزراء)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121/2012 - 2013 تاريخ 3/1/2013)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 واصبحت كالاتي:
-المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، ويشمل اختصاصات: الآداب والعلوم الانسانية، العلوم الاجتماعية، الاعلام والتوثيق، التربية والفنون الجميلة (باستثناء الهندسة المعمارية).
عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 واصبحت كالاتي: تعد هذه المعاهد طلابها لنيل شهادة الدكتوراه ودبلوم التأهيل في ادارة الابحاث (HDR Habilitation a) diriger des recherches)
الغيت المادة السادسة من المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 واستعيض عنها بالنص التالي:
تتوقف المعاهد العليا للدكتوراه عن منح شهادة الماستر البحثية ابتداء من العام الجامعي 2012 - 2013، على ان ينقل الطلاب المسجلون سابقاً الى الوحدات المختصة ومن دون المساس بحقوقهم المكتسبة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة.
الغيت من المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 عبارة: «الفصل الثاني احكام متفرقة وانتقالية».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب