All legislation

علم وخبر Notice of association No. 453 20/03/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 364 تاريخ 6/3/2012 للجمعية المسماة: «يدنا» "YADUNA" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
453
Date
20/03/2013
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2013, p. 1431-1432
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1204 تاريخ 13/06/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 453 تاريخ 20/03/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 364 تاريخ 6/3/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «يدنا» {YADUNA} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3302 تاريخ 7/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «يدنا» {YADUNA} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 364 تاريخ 6/3/2012 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بعبدا - شارع كريستال بالاس - العقار رقم 4703 - القسمين 8 و9 - بناية طانيوس الخوري. بدلا من: سن الفيل - العقار رقم 1991 - القسم رقم 9 - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل