إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 364 تاريخ 6/3/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «يدنا» {YADUNA} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3302 تاريخ 7/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «يدنا» {YADUNA} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 364 تاريخ 6/3/2012 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بعبدا - شارع كريستال بالاس - العقار رقم 4703 - القسمين 8 و9 - بناية طانيوس الخوري. بدلا من: سن الفيل - العقار رقم 1991 - القسم رقم 9 - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل