المادة 1
أ - تنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لجنة معادلات تفصل في المعادلات المنصوص عنها في هذا المرسوم، وقوامها:
-المدير العام للتعليم المهني والتقني---رئيساً-
-قاضٍ اداري من الدرجة السادسة ينتدبه وزير العدل---عضواً-
-رئيس المصلحة الفنية---عضواً-
-امين سر لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني---امين سر (عضواً مقرراً)-
-ممثلان عن اساتذة الجامعة اللبنانية من ذوي الاختصاص في التعليم المهني والتقني،يُعينان بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية---عضوين-
-استاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لديه خبرة تعليمية لا تقل عن عشر سنوات يُعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني---عضوا-
-ممثلان عن اساتذة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، يُعينان بقرار من وزير التربية والتعليم العالي---عضوين-
ب - يُعين الاعضاء المذكورون في الفقرة (أ) اعلاه، الممثلون عن وزارة العدل، الجامعة اللبنانية، مؤسسات التعليم العالي الخاصة واستاذ التعليم الفني، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ج - يراعى في اختيار استاذ التعليم الفني وممثلي الجامعة اللبنانية
ومؤسسات التعليم العالي الخاصة المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، تنوع اختصاصاتهم على ان تكون من ضمن الاختصاصات التي ينظمها التعليم المهني والتقني او على اتصال وثيق بها.