إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 (احكام متعلقة بتنظيم وزارة التربية الوطنية) المعتبر مرسوماً تنظيمياً بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964
وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (إلغاء وزارة التعليم المهني والتقني والحاقها بوزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والعدل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - في ما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 995 تاريخ 14/9/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، الرأي رقم 67/2012 - 2013 تاريخ 29/11/2012
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
أ - تنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لجنة معادلات تفصل في المعادلات المنصوص عنها في هذا المرسوم، وقوامها:
-المدير العام للتعليم المهني والتقني---رئيساً-
-قاضٍ اداري من الدرجة السادسة ينتدبه وزير العدل---عضواً-
-رئيس المصلحة الفنية---عضواً-
-امين سر لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني---امين سر (عضواً مقرراً)-
-ممثلان عن اساتذة الجامعة اللبنانية من ذوي الاختصاص في التعليم المهني والتقني،يُعينان بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية---عضوين-
-استاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لديه خبرة تعليمية لا تقل عن عشر سنوات يُعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني---عضوا-
-ممثلان عن اساتذة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، يُعينان بقرار من وزير التربية والتعليم العالي---عضوين-
ب - يُعين الاعضاء المذكورون في الفقرة (أ) اعلاه، الممثلون عن وزارة العدل، الجامعة اللبنانية، مؤسسات التعليم العالي الخاصة واستاذ التعليم الفني، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ج - يراعى في اختيار استاذ التعليم الفني وممثلي الجامعة اللبنانية
ومؤسسات التعليم العالي الخاصة المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، تنوع اختصاصاتهم على ان تكون من ضمن الاختصاصات التي ينظمها التعليم المهني والتقني او على اتصال وثيق بها.
تفصل لجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.
1 - في تعادل الشهادات والإفادات المهنية والفنية الصادرة عن المؤسسات التعليمية الأجنبية الرسمية والخاصة مع تلك الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي.
2 - في تعادل السنوات التي أنهاها الطلاب بنجاح في المؤسسات التعليمية، غير الخاضعة لرقابة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، القائمة في لبنان او خارجه، ويرغبون متابعة دراساتهم للحصول على شهادات تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وفي تحديد السنة الدراسية التي يحق لهؤلاء الطلاب الانتساب اليها.
تتقيد اللجنة في إصدار قراراتها بالقواعد العامة التالية:
-ان تتعادل الشهادات في نوع الدراسات ومستواها العلمي العام.
-أن تكون الشهادة المطلوب معادلتها تمنح حاملها، من رعايا البلد الذي صدرت فيه، حقوقاً في البلد المذكور.
-أن يطبق مبدأ «المعاملة بالمثل» المنصوص عليه في المادتين (7) و(8) من هذا المرسوم.
تستند اللجنة في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذا المرسوم الى العناصر التالية:
1 - صفة المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة (دولية أو إقليمية، حكومية أو خاصة).
2 - نظامها العام وخاصة شروط الانتساب اليها.
3 - مناهج الدراسة ومستواها العلمي بالنسبة الى عدد سنوات التدريس فيها.
4 - انظمة التقييم والامتحانات.
5 - مستوى المؤسسة التعليمي، ونوع التعليم فيها.
6 - سائر المعلومات الإضافية اللازمة.
يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة، أن تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية، يحملها أشخاص غير لبنانيين، وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان، شرط أن لا يترتب للشهادات ذاتها أو لحامليها أية حقوق أخرى ضمن الأراضي اللبنانية.
تنظر اللجنة في طلب المعادلة بالإستناد الى الشهادة الأصلية دون أن تأخذ بعين الإعتبار أي تعادل آخر لهذه الشهادة.
لا يمنح الأشخاص اللبنانيون معادلة الشهادات الحكومية الأجنبية التي يحملونها وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم، بالشهادات الحكومية اللبنانية، إلا على اساس مبدأ «المعاملة بالمثل» من قبل الدولة مانحة الشهادة.
مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(7) من هذا المرسوم يشترط لإعتبار مبدأ «المعاملة بالمثل» المنصوص عليه في المادة السابقة قائماً بين لبنان والدولة مانحة الشهادة، أن تمنح هذه الدولة رعاياها الذين يحصلون على شهادات رسمية لبنانية الحقوق والإمتيازات ذاتها لرعاياها حملة شهاداتها الرسمية موضوع المعادلة.
يعفى من احكام المادتين (7) و(8) من هذا المرسوم، اللبنانيون الذين يقيمون خارج لبنان بحكم وظيفتهم أو وظيفة آبائهم أو أوليائهم، أو بحكم عملهم أو عمل آبائهم أو أوليائهم المتواصل الدائم خارج لبنان مدة تزيد على السنتين، وحصلوا في أثناء وجودهم في الخارج على الشهادة المطلوب معادلتها بالشهادة اللبنانية.
- للدولة، في المعاهدات أو الإتفاقيات الثقافية التي تبرمها مع دول أجنبية أو بمقتضى تبادل وثائق يصدقها مجلس الوزراء، أن تمنح بعض الشهادات الصادرة عن دول أو مؤسسات اجنبية، معادلات خاصة، وذلك بعد إستطلاع رأي لجنة المعادلات في المعادلة موضوع البحث.
-تنشر هذه المعادلات أو الإتفاقيات أو الوثائق المتبادلة في الجريدة الرسمية.
- تتخذ لجنة المعادلات نوعين من القرارات:
-قرارات عامة تتناول المعادلة بشهادات معينة بصورة مطلقة.
-قرارات خاصة إسمية لا يستفيد منها صاحب العلاقة إلا للأغراض، وضمن الحدود والشروط التي تنص عليها المعادلة عند الإقتضاء.
للجنة أن تتخذ قرارات لاغية أو معدلة لقراراتها العامة السابقة في حال حصول أي تبديل أو تغيير في القواعد أو العناصر التي أستندت اليها في منح المعادلة.
تنشر في الجريدة الرسمية القرارات العامة التي تتخذها اللجنة.
لا تنظر اللجنة في قضية إلا إذا وردها طلب خاص من صاحب العلاقة، أو من إحدى الإدارات العامة، أو سائر المؤسسات العامة أو الخاصة، على ان يحدد في الطلب نوع وماهية المعادلة المطلوبة والغاية التي من اجلها طلبت المعادلة.
تسجل طلبات المعادلة في أمانة سر لجنة المعادلات مرفقة بالشهادة الأصلية أو إلإفادة الأصلية موضوع المعادلة، أو بصورة مصدقة عنها، أو بإفادة رسمية عن الشهادة أو الإفادة حسب الأصول وبتذكرة الهوية أو بصورة مصدقة عنها وجميع المستندات الثبوتية التي يمكن أن تطلبها اللجنة في ما بعد.
للجنة أن تستطلع خطياً من تشاء من الخبراء أو من الإدارات العامة أو المؤسسات العلمية المختصة.
تجتمع لجنة المعادلات:
1 - بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
2 - بناء على طلب اربعة اعضاء من اعضائها على الأقل.
3 - بناء على طلب إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة.
في الحالتين الثانية والثالثة، يجري الإجتماع، في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أيام، بعد تسجيل الطلب لدى أمانة سر اللجنة.
لا يكون الإجتماع قانونيا الا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل، على ان يكون من بينهم الرئيس. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه مندوب الجامعة اللبنانية الاعلى رتبة اكاديمية، والا الاقدم في الخدمة
- تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلي أصوات أعضائها الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح.
-لا يحق لامين السر، التصويت، وفي حال غيابه يكلف مدير عام التعليم المهني والتقني احد اعضاء اللجنة، من موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، القيام بمهام أمين السر والمقرر.
إذا جاء قرار اللجنة بالرفض او الإيجاب، يُرفع الى وزير التربية والتعليم العالي مرفقاً بمحضر الجلسة، ولا يصبح نافذاً إلا بعد تصديقه عليه، ويبلغ هذا القرار معللاً الى صاحب العلاقة.
مإذا أرجع الوزير القرار الى اللجنة لإعادة النظر، يُدعى جميع الأعضاء خطياً، الى إجتماع، يدرسون فيه القرار موضوع إعادة النظر، ومطالعة الوزير بشأنه، فإذا اصرت اللجنة على قرارها السابق، دون أن يقترن بتصديق الوزير، على الوزير رفع القرار في مهلة خمسة عشر يوماً، الى مجلس الوزراء، للبت به.
يشترط في الشهادات والإفادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية الواقعة ضمن الأراضي اللبنانية أن تكون موقعة حسب الأصول، ومصدقة من الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي.
يشترط في الشهادات أو الإفادات غير اللبنانية التي تعرض على اللجنة، ان تقترن بالمصادقات القانونية المرعية الإجراء.
أ - تتولى أمانة سر لجنة المعادلات المنشأة بموجب المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996، المهام التالية:
-تحضير جميع المعاملات التي تعرض على لجنة المعادلات المؤلفة بموجب هذا المرسوم.
-حفظ جميع الملفات والمستندات العائدة للجنة.
-مسك سجلات تسجيل المعاملات التي يتقدم بها اصحاب العلاقة.
-تدوين محاضر الجلسات العائدة للجنة وإعطاؤها ارقاماً تسلسلية.
-إعطاء افادات طبق الاصل عن قرارات اللجنة.
-حفظ قرارات اللجنة ومحاضرها الاصلية.
ب - يتولى امانة سر لجنة المعادلات، موظف من الفئة الثالثة في الملاك الاداري في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ج - يمكن تعيين امين سر لجنة المعادلات من بين أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني شرط ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل.
د - يتألف ملاك امانة سر لجنة المعادلات من:
--- الصفة--
1- امين سر اللجنة - عدد 1 -الفئة الثالثة
2- محرر او كاتب - عدد 1 -الفئة الرابعة
3-مدخل معلومات - عدد 1 -الفئة الرابعة
4- حاجب - عدد 1 - الفئة الخامسة
يُنفذ أمين سر اللجنة، قرارتها العامة النافذة، في الحالات الإفرادية التي تنطبق عليها، ويُبلغ أصحاب العلاقة قراراتها الخاصة، وذلك بموجب إفادة خطية بتوقيعه، لا يذكر في الإفادات المعطاة منه لصاحب العلاقة ما إذا كان القرار قد إتخذ بالإجماع أو بالإكثرية.
تُحَدَّد تعويضات الحضور عن كل جلسة تعقدها اللجنة على الوجه الآتي:
. /100.000/ ل.ل. مئة الف ليرة لبنانية، للرئيس.
. /75.000/ ل.ل. خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية، للعضو.
. /50.000/ ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية، لامين السر.
لا يستحق أعضاء اللجنة من الموظفين التعويض المذكور أعلاه، إلا اذا عقدت اللجنة إجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا يتجاوز الحد الاقصى للتعويض بدل جلستين شهرياً.
يؤخذ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة من الإعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني لهذه الغاية على تنسيب (تعويضات مختلفة) ويعتبر ثلثا (3/2) قيمة التعويض بمثابة نقل وإنتقال، اما الثلث الأخير فيعتبر تعويضاً عن أعمال إضافية.
في حال إتخاذ اللجنة قرارات لاغية لمعادلات قائمة حالياً، تظل المعادلات الملغاة نافذة، فقط على الشهادات التي يحصل عليها الطلاب اللبنانيون خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار اللجنة القاضي بإلغاء المعادلة.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب