المادة 3
تتقيد اللجنة في إصدار قراراتها بالقواعد العامة التالية:
-ان تتعادل الشهادات في نوع الدراسات ومستواها العلمي العام.
-أن تكون الشهادة المطلوب معادلتها تمنح حاملها، من رعايا البلد الذي صدرت فيه، حقوقاً في البلد المذكور.
-أن يطبق مبدأ «المعاملة بالمثل» المنصوص عليه في المادتين (7) و(8) من هذا المرسوم.