المادة 2
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة المضافة بموجب المرسوم رقم 2074 تاريخ 29/5/2009 الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 لتصبح على الشكل التالي: الناجحون في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلاً عاماً يتدنى عن 12/20، ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، أو إلى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية، وفي أي من الدورتين العادية والاستثنائية في السنة التي تليها مباشرة فقط، على ان يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله.