المادة 3
مادة 3: عدل البند (2) في المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وأصبحت على الوجه الآتي: 2 - معاونو الرئيس. يعاون الرئيس ثمانية يختارهم من بين أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي أو من بين مقرري اللجان الفرعية الذين مارسوا هذه المهمة مدة عشر سنوات على الاقل وما زالوا في الخدمة الفعلية، أو من بين الموظفين الاداريين في الفئتين الثانية والثالثة في الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية، والمديرية الادارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي وذلك لكل شهادة من الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بجميع فروعها ولكل دورة من الدورتين العادية والاستثنائية، كما يعاونه رؤساء المناطق التربوية ورئيس دائرة الامتحانات الرسمية بصفته مقرراً، ولا يترتب لصالحهم أي تعويض لقاء كونهم معاونين للرئيس، وهم يخضعون جميعاً لموجب التكتم والإلتزام بالسرية وفق ما توجبه القوانين النافذة.