The whole text

مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: أ) أضيف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 البنود التالية وفقاً لما يلي: 8 - لجنة المعلوماتية والمكننة وتتألف من رئيس وخمسة فنيين لمؤازرة أعمال الامتحانات كافة من الناحية الفنية، على أن يكون الرئيس حائزاً على الدبلوم في هندسة الكمبيوتر أو على الإجازة الجامعية في المعلوماتية مقرونة كل منهما بخبرة سنتين على الأقل، وأن يكون الفنيون حائزين على شهادة الإمتياز الفني في المعلوماتية أو في التصميم الغرافيكي (Graphic Design)، وتكون مهمة اللجنة تأمين صيانة وتشغيل وتحميل الاجهزة والبرامج التابعة للمعلوماتية المتعلقة بالامتحانات الرسمية في مراحلها كافة، والإشراف على ضمان حسن سير العمل فيها وتأمين حفظ ونسخ المعلومات بواسطة ال (Back Up)، وتحدد فترة عملها بمدة أقصاها اربعة اشهر سنوياً. يتم التعاقد مع رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها أعلاه بموجب عقود بالتراضي وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية، على أن تلحظ هذه العقود \ موجبات هؤلاء، وبخاصة الإلتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها، وتغطى نفقات بدلات التعاقد من الإعتماد الذي تصرف منه نفقات تعويضات الإمتحانات الرسمية. 9 - لجان الامتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية، وتكون مهمتها تأمين المراقبة وحسن سير العمل في مراكز هذه الإمتحانات، وهي تتألف من أساتذة ومدرسين وإداريين من الفئتين الثالثة والرابعة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية، يحدد عددهم بقرار من المدير العام للتربية على ضوء عدد المراكز التي ستجري الامتحانات فيها، أو عدد القاعات في كل منها، على أن يسمى من بينهم رئيساً للمركز ونائباً للرئيس، على ان يتحدد عدد المراقبين في كل من هذه المراكز على اساس عدد المرشحين الذين سيخضعون للإمتحانات فيها، وبمعدل مراقب واحد لكل عشرة مرشحين، على أن يعتبر كسر هذا العدد بمثابة العشرة، ويمكن اضافة مراقب عام أو أكثر عند الإقتضاء تبعاً لمتطلبات تنظيم هذه الإمتحانات ووفقاً لما هو معمول به. تسمى أعضاء لجان الإمتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتربية، ويسمح لهم بمغادرة الاراضي اللبنانية لإجراء هذه الامتحانات، على ان تحدد مدتها بقرار من الوزير.

المادة 4 من مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234902/article/4/