المادة 13
مادة 13: الاجازات الادارية 1 - يحق للاجير الدائم الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة، ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها خمسة عشر يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً. 2 - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 3 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازاته الادارية المستحقة له او ببدل عنها، وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له بالاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها او ببدل عنها. 4 - يحدد رئيس البلدية او من يفوض بذلك، مواعيد واجازات الاجراء بحسب مقتضيات العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازاته.