المادة 1
مادة 1: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة البلدية ولا ينتسب الى احد ملاكاتها الدائمة او المؤقتة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مرسوم Decree No. 10184 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته، (قانون البلديات)،
بناء على احكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 لاسيما المادة 26 منه،
بناء على المرسوم 5883 تاريخ 3/1/1994 (النظام العام للأجراء) لاسيما احكام المادة 36 منه،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لاسيما المواد الاولى والثانية والثالثة منه،
بناء على القرار رقم 86 تاريخ 28/5/1964 وتعديلاته (نظام موظفي بلدية الغبيري)،
بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 84 تاريخ 24/2/2009 (الموافقة على النظام الخاص للأجراء في بلدية الغبيري)،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناءً على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم 3201 تاريخ 27/10/2009،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 1281 تاريخ 21/10/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 112/2010 - 2011 تاريخ 8/3/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة البلدية ولا ينتسب الى احد ملاكاتها الدائمة او المؤقتة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مادة 2: يشمل هذا المرسوم الاجراء الذين تستخدمهم بلدية الغبيري، وتعتمد الاحكام الواردة في النظام العام للاجراء في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا المرسوم.
مادة 3: الاجراء نوعان: 1 - اجراء عاديون. 2 - اجراء موسميون. 1 - الاجير العادي: هو الاجير الذي يُستخدم في البلدية لمدة معينة، او لعمل مؤقت او عارض، ويمكن ان يرتبط بالبلدية بصورة دائمة بقرار من رئيس البلدية بعد انقضاء ثلاثماية يوم عمل فعلي على تعيينه فيصبح اجيراً دائماً وفقاً لاحكام المادة (4) ادناه. 2 - الاجير الموسمي: هو الاجير الذي يستخدم لفترة موسمية لا يستفيد الاجراء الموسميين اثناء فترة استخدامهم من المنافع والخدمات والتقديمات المبينة في هذا المرسوم كما لا يترتب لهم اي حق تجاه البلدية، بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من اجلها، سوى التقديمات التي يستفيدون منها وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 4: يصبح اجيراً دائماً كل اجير لبناني مر على استخدامه وأمضى فترة ثلاثماية يوم عمل فعلي خلال سنتين متتاليتين وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، ويتم ذلك بقرار من رئيس البلدية. تطبق احكام هذا النص، بعد تصديقه، على الاجراء العاملين في البلدية بتاريخ العمل به.
مادة 5: يشترط في الاجير: 1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الاجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين. 2 - ان يكون من اهالي وسكان منطقة الغبيري، وفي حال عدم توفر العدد الكافي يمكن قبول الطلبات بالافضلية التالية: - من القاطنين في منطقة الغبيري من مدة لا تقل عن سبعة اعوام. - من سائر المناطق. - تعطى الافضلية عند تعادل الشهادات ونتائج المباريات للمرشحين المقيدين في سجلات الغبيري، ثم للمرشحين من القاطنين في منطقة الغبيري منذ سبع سنوات على الاقل، ثم للمرشحين من سائر المناطق. 3 - ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين. 4 - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة، تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 5 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام الموظفين وفي هذا الصدد عليه ان يبرز: نسخة عن سجلة العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من شهر، تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية، او محاولة جناية من اي نوع كانت، او بجنحة شائنة، او محاولة جنحة شائنة، وتعتبر جنحاً شائنة: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الشهادة الكاذبة، الجرائم المخلة بالاخلاق والمنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات، والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وتعاطيها والاتجار بها، او استعمالها، وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 6 - ان لا يكون قد سبق عزله، او صرفه لسبب تأديبي من خدمة البلدية، او من وظيفة عامة، في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات الاخرى. 7 - ان يكون حائزاً الشهادات العلمية او الخبرة العملية المطلوبة. 8 - ان يجتاز بنجاح مباراة تنظم لهذه الغاية، وفقاً للاسس المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في البلدية باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الجدول رقم (1).
مادة 6: 1 - تحدد شروط الاستخدام الخاصة في الانظمة الخاصة التي تعدها البلدية لاستخدام اجرائها وفقاً لمقتضيات العمل لدى كل قسم فيها شرط ان تتفق والمبادئ العامة الواردة في نظام موظفي بلدية الغبيري والقواعد الواردة في هذا المرسوم. 2 - ان الحد الادنى للمؤهلات وشروط الاستخدام الخاصة في الفئات المتضمنة التسميات المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم هو كما يلي: أ - لفئة العمال: . دون مؤهلات علمية او تقنية. ب - لفئة العمال الاختصاصيين او العمال المهنيين: . الشهادة التكميلية المهنية او شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة سنتين في الاختصاص المطلوب او خبرة خمس سنوات في الاختصاص المطلوب. ج - لفئة المعلمين الاختصاصيين او المعلمين المهنيين: - شهادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المطلوب او شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول مع خبرة سنة في الاختصاص المطلوب او الشهادة التكميلية المهنية مع خبرة ثلاث سنوات في الاختصاص المطلوب او شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة خمس سنوات في الاختصاص المطلوب او عشر سنوات خبرة في الاختصاص المطلوب. 3 - تحدد المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة، او الخبرة الفنية لفئة العمال الاختصاصيين، او العمال المهنيين ولفئة المعلمين الاختصاص يين، او المعلمين المهنيين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم والمعتبر جزءاً لا يتجزأ منه متمماً ومفسراً له.
مادة 7: يحظر استخدام النساء في الاعمال الجسدية الخطرة، او المرهقة او المضرة بالصحة والمذكورة في النصوص المرعية الاجراء.
مادة 8: شرط السن: 1 - تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريغورية. 2 - تحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان للاستخدام، ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة. 3 - تذكر سن الاجير الجديد في قرار استخدامه، بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية ، واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته، واذا كان شهر الولادة فقط معروفاً، فيعتبر مولوداً في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته. 4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الاجير مهما كان نوع التصحيح او سببه، سواء اكان صادراً عن طريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها ولا يعتبر تنفيذاً مجرد التصحيح الطارئ على سن الاجير في قيود البلدية او في قيود الوحدة التي ينتمي اليها الاجير. 5 - تطبق احكام الفقرة السابقة على الاجير الذي أُستخدم او الذي يستخدم مجدداً بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.
مادة 9: السلطة الصالحة للاستخدام أ - يستخدم الاجير بقرار من رئيس البلدية، بعد موافقة المجلس البلدي يبرر فيه الحاجة الى الاستخدام، وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الاجراء الملحوظة في الجدول رقم (واحد) المرفق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة البلدية. ب - يتم الاستخدام من قبل رئيس البلدية لمن نجح في المباراة، وفقاً لعدد المراكز الشاغرة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة البلدية، ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة. ج - ان يجتاز بنجاح مباراة تعد لهذه الغاية باستثناء فئة العمال المشار اليهم في المادة 6 من هذا المرسوم. د - تُعتمد في المباريات التي تنظم لاستخدام الاجراء الاصول المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في البلدية.
مادة 10: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1 - لا يستخدم اجير الا في مركز شاغر، ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفاقاً للاصول المحددة لذلك. 2 - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي، ولا ينشأ اي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام. 3 - تبلغ قرارات الاستخدام الى المحافظ. 4 - اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، او في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة، يحظر على كل من المحتسب (المصفي) والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف ان يبلّغ الأمر الى المحافظ لاجل العمل على الغاء قرار الاستخدام. 5 - اذا كان الاستخدام مخالفاً للاصول المحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه، حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته.
مادة 11: 1 - ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 (ثمانية وأربعون) ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية، على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها، اجرة ساعة ونصف ساعة عادية. 2 - اذا كان نظام القسم الذي ينتمي اليه الاجير، يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية بأقل من 48 ساعة، يعطى اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية، حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة، وما زاد عن ذلك يعطى عنه اجرة ساعة ونصف ساعة، عن كل ساعة اضافية وفقاً لاحكام الفقرة السابقة. ويمكن لرئيس البلدية ان يحدد اعمال المناوبة بين الاجراء ايام الآحاد والأعياد، على ان تؤمن للاجير المناوب الراحة الاسبوعية في خلال اسابيع العمل الخمسة اللاحقة. 3 - يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام القسم الذي ينتمي اليه، العمل ليلاً تعويضاً عن ساعات العمل الليلي الاضافية، يحدد مقداره بقرار لاحق يصدر عن رئيس البلدية وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.
مادة 12: يحق للاجير ان يستفيد من أجره كاملاً عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية. في حال استبقاء الاجير في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي، يعطى تعويضاً اضافياً يوازي اجره اليومي عن كل يوم عمل اضافي.
مادة 13: الاجازات الادارية 1 - يحق للاجير الدائم الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة، ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها خمسة عشر يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً. 2 - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 3 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازاته الادارية المستحقة له او ببدل عنها، وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له بالاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها او ببدل عنها. 4 - يحدد رئيس البلدية او من يفوض بذلك، مواعيد واجازات الاجراء بحسب مقتضيات العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازاته.
مادة 14: الاجازات بدون أجر: يجوز منح الاجير الدائم لدواع خاصة، وبناء على طلبه اجازة بدون اجر لا تزيد عن ثلاثة اشهر، يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 15: الاجازة في حال الزواج او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته: يحق للاجير الدائم ان يتغيب بإذن، باجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام، وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او أخواته.
مادة 16: اجازة الامومة: تعطى الاجيرة الدائمة الحامل التي هي على وشك الوضع، اجازة بأجر كامل لمدة اقصاها اربعون يوماً تدعى اجازة امومة، ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الادارية، ولا في حساب الاجازات المرضية.
مادة 17: الاجازات المرضية: 1 - يحق للاجير الدائم ان يتغيب لاسباب صحية على ان يُعلم رئيس القسم التابع له، ورئيس البلدية فوراً بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يُودع قسمه ورئيس البلدية، تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب، واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام، فعلى الرئيس ان ينتدب طبيب البلدية لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. 2 - يتقاضى الاجير الدائم المتغيب لأسباب صحية: أ - اجر نصف شهر بأجر كامل، ونصف شهر بنصف اجر، اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين على الاكثر. ب - اجر شهر بأجر كامل، وشهر بنصف اجر، اذا قضى في الخدمة مدة تتراوح بين سنتين واربع سنوات. ج - اجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر، اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين اربع سنوات وست سنوات على الاكثر. د - اجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا قضى في الخدمة مدة تتراوح بين ست سنوات وعشر سنوات على الاكثر. ه - اجر شهرين ونصف شهر بأجر كامل وشهرين ونصف الشهر بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.
مادة 18: يحسم على الاجير الدائم اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الاسباب المبينة في المواد من 14 الى 18 ضمناً من هذا المرسوم.
مادة 19: يحق لرئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وتصديق المحافظ، تسريح الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازاته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة، او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة، كما يحق للسلطة المذكورة تسريح الاجير من الخدمة، اذا كانت حالته الصحية لم تعد تسمح له بالقيام بعمله بصورة منتظمة بتقرير من طبيب منتدب من قبل رئيس البلدية.
مادة 20: المرجع الذي يعطي الاجازات بأنواعها كافة: تعطى الاجازة للاجير بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية او من يفوضه بذلك بناءٍ على اقتراح رئيس الوحدة المختصة على ان تنظم الاجازات الادارية بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازاته.
مادة 21: تدفع اجور الاجراء على اساس اليوم ويمكن ان تدفع اجور الموسميين على اساس الساعة: 1 - تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام، في اي حين على العدد 30 . 2 - تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين، او العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد 30 مضافاً اليه زيادة 15%. 3 - تحدد الاجرة اليومية لفئة المعلمين الاختصاصيين او المعلمين المهنيين بحاصل زيادة 15% على الاجرة اليومية المحددة للعمال الاختصاصين او المهنيين. 4 - عند تحديد الاجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدوّر كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح الاجير.
مادة 22: يعطى الاجير الدائم زيادة دورية على اجره تعادل خمسة بالمائة عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.
مادة 23: تعويض الصرف من الخدمة: 1 - يخضع الاجراء العاديون في بلدية الغبيري، لنظام محسومات صندوق الصرف من الخدمة. 2 - لا تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة كل خدمة اداها الاجير: أ - قبل إكمال الثامنة عشرة من العمر. ب - بعد بلوغ السن القانونية. 3 - تحدد نسبة محسومات الصرف من الخدمة بستة بالماية (6%) من الاجرة اليومية مقابل استفادته من التقديمات الصحية والاجتماعية وتعويض الصرف من الخدمة. 4 - لا يستحق الاجير المعزول اي تعويض صرف من الخدمة بل تعاد اليه محسومات الصرف التي اقتطعت من اجوره. 4 - 1: لا يستحق الاجير المستقيل تعويض صرف من الخدمة عن سنوات خدمته. 5 - تصفى تعويضات الصرف من الخدمة لجنة تدعى «لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة» تعين بقرار من رئيس البلدية يخضع لموافقة المحافظ، وتتألف هذه اللجنة من ثلاثة اعضاء برئاسة احد موظفي الدولة وعضوية اثنين من موظفي البلدية احدهم المحاسب او من في حكمه. يخصص تعويض الصرف بقرار من رئيس البلدية، استناداً الى مضبطة لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة يخضع لموافقة المحافظ. ويحق للجنة التصفية تقاضي تعويض عن الاعمال التي تكون قد قامت بها خارج الدوام. 6 - يشترط في اعطاء تعويض الصرف من الخدمة، ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة مدة تزيد على السنة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة منقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 7 - يصفى تعويض صرف الاجير، على اساس اجرة شهر واحد عن كل سنة خدمة لغاية العاشرة، واجرة شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين، واجرة شهرين ونصف عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين ولغاية الثلاثين، واجرة ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين (قرار بلدي 40/2000 المعدل اصولاً تحت رقم 9008/د تاريخ 21/8/2001). يحسب تعويض الصرف على اساس الاجرة الاساسية الاخيرة، التي كان يتقاضها الاجير بتاريخ انتهاء خدمته بعد اضافة: أ - نسبة 40% اربعين بالمئة الى هذه الاجرة. ب - نسبة واحد من اربع وعشرين، من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الاجير قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير. 8 - يحسب الشهر جزءاً من اثني عشر من السنة، واليوم جزءاً من ثلاثين من الشهر. 9 - مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا المرسوم، يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة، اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة، ويتقاضى في هذه الحالة تعويض الصرف على اساس عدد سنوات الخدمة الفعلية. 10 - تحدد ايام الخدمة الفعلية لأجل تصفية تعويض الصرف بالاستناد الى قرار الاستخدام والى قيود وسجلات الدائرة المختصة في البلدية. 11 - ينشأ الحق في تعويض الصرف من اليوم الذي تنتهي فيه خدمة الاجير ولافراد عائلته من اليوم التالي لوفاته. 12 - اذا توفي الاجير اثناء الخدمة، أُعطِيَ، افراد عائلته من زوج واولاد واب وام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويض الصرف، التعويض الذي يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة. اما اذا كان الاجير المتوفي عازباً وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف، وفي حال عدم وجود الابوين، يُعطى نصف التعويض حصصاً متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 13 - يحدد تعويض الصرف، ويصرف بقرار من رئيس البلدية وبالاستناد الى تقرير تصفية لجنة تعويضات الصرف من الخدمة ويخضع لمصادقة المحافظ. 14 - يقدم طلب التعويض الى البلدية، في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، او الوفاة ويفقد الاجير او الورثة الحق بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة، على ان تبت اللجنة بالطلب خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (بند بالنص التالي: 15) by مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 1, 28/12/2023
يضاف الى الـمادة 23 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري بند بالنص التالي: 15: بإمكان الأجير الذي أمضى في الخدمة عشرين سنة خدمة فعلية على الأقل في البلدية أن يطلب صرفه من الخدمة وتصفية تعويضه وفي هذه الحالة لا يستفيد من التقديمات الصحية في البلدية بعد صرفه من الخدمة، أو أن يطلب تصفية تعويض الصرف عن سنوات الخدمة البالغة عشرين سنة على الأقل والاستمرار في عمله لحين بلوغه السن القانونية.
مادة 24: التعويض عن الاعمال الاضافية: 1 - يمكن منح الاجير تعويضاً عن الاعمال الاضافية، اذا كلفه رئيس البلدية خطياً بموجب قرار صادر عنه، بأعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل، وان يبلغ رئيس القسم التابع له الاجير صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. 2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بنفس البدل المحدد في الفقرة (1) من المادة (12) من هذا المرسوم. 3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف، بناء على افادة من الرئيس المباشر او الذي تم العمل بإشرافه، تثبت قيام الاجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كُلف بها. يجب ان تبين الافادة، ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.
مادة 25: المساعدة المالية في حال وفاة الاجير الدائم: اذا توفي الاجير بسبب ناتج عن العمل اعطيت عائلته، مساعدة توازي اجرته بتاريخ الوفاة عن ثلاثة اشهر. اذا توفي الاجير بسبب غير ناتج عن العمل اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي اجرته بتاريخ الوفاة عن شهر واحد، وتعطى هذه المساعدة في الحالتين، بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس البلدي وتصديقه من المحافظ من ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.
مادة 26: المساعدة المالية للاجير في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او اخوانه: يعطى الاجير بقرار يصدر عن الرئيس بناءً على اقتراح المجلس البلدي وبعد مصادقة المحافظ مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية اكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجه، او احد اولاده، او احد والديه، او احد اخوته او اخواته الذين يكونون في عهدته.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 2, 28/12/2023
تُعدل الـمادة 26 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري لتصبح كما يلي: يعطي الأجير بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على اقتراح الـمجلس البلدي وبعد مصادقة الـمحافظ مساعدة مالية وفق ما هو منصوص عليه في أنظمة وقرارات تعاونية موظفي الدولة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية أكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجة أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد أخوته أو أخواته الذين يكونون في عهدته بتاريخ الوفاة، كما يعطى الاجير مساعدة مالية في حالتي الزواج أو الولادة عن كل مولود حياً أو ميتاً وفق ما هو منصوص عليه في أنظمة وقرارات تعاونية موظفي الدولة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية أكثر من سنة.
مادة 27: التعويضات العائلية والمنح المدرسية: يعطى الاجراء الدائمون المتزوجون الذين امضوا في الخدمة الفعلية سنة واحدة على الاقل، تعويضات عائلية وفقاً للشروط والاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات لموظفي الدولة. كما يستفيد اولاد الاجراء الدائمين من منح تعليم وفاقاً للاسس والشروط المعتمدة بالنسبة الى موظفي البلدية. يعطى التعويض بأمر صرف من رئيس البلدية بعد التثبت والتدقيق.
مادة 28: المساعدات المرضية: اذا اصيب الاجير الدائم بمرض او بعلة ناجمة عن العمل، تتحمل البلدية جميع نفقات معالجته شرط التثبت من ذلك بمختلف طرق الاثبات بما فيها تقرير من طبيب ينتدبه رئيس البلدية، وان يقدم طلب صرف نفقات المعالجة مرفقاً بالمستندات الثبوتية خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء المعالجة. تصرف النفقات بقرار من رئيس البلدية.
مادة 29: يعطى الاجير الدائم مساعدة مرضية (طبابة وادوية وتصوير وتحاليل مخبرية) بنسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) من قيمة النفقات التي تكبدها لمعالجته شخصياً او معالجة زوجه، او احد اولاده الذكور والاناث الذين يتقاضى عنهم تعويض عائلي. ونسبة 50% خمسين بالمئة من قيمة النفقات التي يتكبدها الاجير لمعالجة سائر افراد عائلته من اب وام، او من اخوة قاصرين او عجزة واخوات عازبات الذين هم في عهدته قانوناً. ويعطى الاجير الدائم مساعدة مرضية بدل استشفاء بنسبة 90% (تسعون بالمئة) من قيمة النفقات التي تكبدها لمعالجته شخصياً او معالجة زوجه، او احد اولاده الذكور والاناث الذين يتقاضى عنهم تعويض عائلي ونسبة 75% خمسة وسبعون بالمئة من قيمة النفقات التي يتكبدها الاجير لمعالجة سائر افراد عائلته من اب وام، او من اخوة قاصرين او عجزة واخوات عازبات الذين هم في عهدته قانوناً على ان لا تقل هذه النسبة عن ثلث الحد الادنى للاجور والا تزيد عن ضعفي الحد الادنى للاجور المعمول به في كل حين، على ان يقدم طلب المساعدة المرضية مع المستندات المطلوبة في خلال شهر على الاكثر من انتهاء المعالجة، وبعد موافقة الطبيب المنتدب من البلدية، وتعطى هذه المساعدة بقرار من رئيس البلدية. من اجل استفادة الاجراء من احكام هذه المادة تطبق نفس الشروط المحددة لاستفادة والدي الموظف او الاخوة او الاخوات الذين هم في عهدته قانوناً من المساعدات المرضية المنصوص عليها في نظام الموظفين. المساعدات المرضية بعد انتهاء الخدمة وبعد الوفاة: يستفيد الاجير الدائم الذي انتهت خدمته قبل العمل بهذا المرسوم او ستنتهي بعده، وكذلك افراد عائلته الذين كان يتقاضى عنهم التعويض العائلي عند انتهاء خدمته وما زالت شروط المرسوم 3950/60 وتعديلاته تتوفر فيهم، وكذلك افراد عائلة الاجير الدائم المتوفي قبل العمل بهذا المرسوم سواءً حصلت الوفاة قبل انتهاء خدمته او بعدها، الذين كان يتقاضى الاجير عنهم التعويض العائلي بتاريخ وفاته او بتاريخ انتهاء خدمته اذا حصلت الوفاة بعد انتهاء خدمته وما زالت شروط المرسوم 3950/60 وتعديلاته تتوفر فيهم من الاستشفاء والمساعدات المرضية وفقاً للاسس والشروط المطبقة او التي ستطبق على موظفي البلدية بهذا الشأن.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الأولى والثانية) by مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 3, 28/12/2023
تلغى الفقرتان الأولى والثانية من الـمادة 29 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري ويستعاض عنهما بالنص التالي: يستفيد الأجير من التقديمات الصحية والاستشفائية والـمساعدات الـمرضية عينها التي يستفيد منها الـموظف في بلدية الغبيري وبالنسب عينها، كما تستفيد زوجة الأجير وأولاده الذكور أو الإناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي والأب والأم والأخ القاصر أو العاجز والأخت القاصرة أو العاجزة الذين هم في عهدته قانوناً من التقديمات عينها التي تستفيد منها زوجة الـموظف في البلدية وأولاده الذكور أو الإناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي والأب والأم والأخ القاصر أو العاجز والأخت القاصرة أو العاجزة الذين هم في عهدته قانوناً، ويتقاضى عنهم تعويضاً عائلياً، وعلى أن تطبق القيم الـمتوجب تسديدها من قبله وفقاً للأنظمة والقرارات الـمعمول بها في تعاونية موظفي الدولة على أن لا تتجاوز في مطلق الأحوال ثلثي الحد الأدنى للأجور النافذ في كل حين.
مادة 30: تعويض النقل: تؤمن البلدية وسائل النقل للاجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله. ينقل الاجير في محل واحد - بالراكب - في السيارة او الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى وذلك وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.
مادة 31: 1 - يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يومياً يعطى على الاساس التالي: - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الاجير. - ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغذاء او وجبة العشاء. - ثلثي التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة. - كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغذاء والعشاء والمنامة. 2 - يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عن يوم واحد. 3 - يصدق على مدة الغياب رئيس الاجير المباشر.
مادة 32: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.
مادة 33: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 أيار 1943 المتعلق بطوارئ العمل لتعويض الطوارئ التي تصيب الاجير بسبب العمل او بمناسبته او تؤدي الى وفاته.
مادة 34: يجوز نقل الاجير من قسم الى قسم آخر بذات التسمية.
مادة 35: يتم النقل بقرار مبرر من رئيس البلدية وذلك بعد موافقة القسمين المعنيين، او عفواً في حال وجود فائض في القسم الذي يتبعه الاجير.
مادة 36: يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير اليه شاغراً ومرصداً له اعتماد خاص في الموازنة.
مادة 37: يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في القسم المنقول منه كما يحتفظ بأجره وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر.
مادة 38: المكافآت: يمكن اعطاء الاجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير، مكافأة نقدية - (وفقاً للاسس المعتمدة بالنسبة لموظفي البلدية) - تحدد بقرار من رئيس البلدية، بناء على اقتراح من رئيس القسم الذي يعمل به من ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة على ان يذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.
مادة 39: العقوبات: 1 - يعتبر الاجير مسؤولاً من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية، دون ملاحقته عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. 2 - تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير الى درجتين: الدرجة الاولى: 1 - التنبيه. 2 - التأنيب. 3 - حسم الاجر لمدة خمسة عشر يوماً على الاكثر. 4 - تأخير الزيادة الدورية 6 اشهر على الاكثر. الدرجة الثانية: 1 - تأخير الزيادة الدورية لمدة اربعة وعشرين شهراً على الاكثر. 2 - التوقيف عن العمل بدون اجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3 - تخفيض الاجر بنسبة 5% خمسة بالمئة على الاكثر. 4 - التسريح. 5 - العزل.
مادة 40: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس القسم ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. 2 - يحق لرئيس البلدية ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 3 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبة الدرجة الثانية، كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.
مادة 41: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: أ - التسريح. ب - بلوغ السن القانونية. ج - الاستقالة.
مادة 42: التسريح: يسرّح الاجير في اي وقت كان، شرط انذاره قبل شهر، اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات، ويتم التسريح بقرار معلل من رئيس البلدية.
مادة 43: للاجير خلال مدة الانذار، ان يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الاجر، من ساعات العمل في اليوم، ليفتش عن عمل آخر.
مادة 44: 1 - لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها. 2 - تصبح البلدية في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المهل.
مادة 45: اذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار، يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار، او الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.
مادة 46: يسرح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية: 1 - اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات رئيس البلدية او للنظام المعمول به في البلدية. 3 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. 4 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه. 5 - اذا انتحل جنسية كاذبة. 6 - اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير، عن اسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب. 7 - اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله. 8 - اذا اعتدى على رؤسائه.
مادة 47: بلوغ السن القانونية: تنتهي خدمة الاجير حكماً في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه اجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار بإنهاء خدمته.
مادة 48: تنهى خدمة الاجير في جميع الحالات المبينة في هذا الفصل بقرار من رئيس البلدية، بناء على اقتراح رئيس القسم الذي ينتمي اليه يخضع هذا القرار لمصادقة المحافظ.
مادة 49: يحدد رئيس البلدية بقرار منه المراكز الشاغرة وتاريخ موعد المباريات ومكان اجراءها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها.
مادة 50: يعلن رئيس البلدية عن موعد المباراة في ثلاث صحف محلية ولصقاً في الاماكن العامة.
مادة 51: تعتبر تسميات الاجراء غير الواردة تعدادها في هذا المرسوم، تسميات تصفية وتلغى حكماً بإنتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان، وبدون حاجة لاستصدار اي نص بذلك.
مادة 52: 1 - لا يجوز نقل اي اجير الى تسميات التصفية مهما تكن الاسباب الداعية لهذا النقل. 2 - يعتبر اي تصنيف للاجير يغير من تسميته التي استخدم بها اصلاً، بمثابة استخدام جديد يخضع لتوفر شروط الاستخدام العامة الواردة في هذا المرسوم، ولشروط الاستخدام الخاصة الواردة في النظام الخاص بالقسم الذي يجري فيه هذا التصنيف. وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الاجير في التسمية السابقة مضمومة حكماً الى خدماته في التسمية اللاحقة.
مادة 53: يثابر الاجراء على الاستفادة من كافة الحقوق المكتسبة المقرة لهم بموجب قرارات سابقة شرط عدم تعارضها واحكام هذا المرسوم.
مادة 54: يحدد عدد الاجراء وتسمياتهم، وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (واحد) المرفق والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم متمماً ومفسراً له. كما تحدد الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء بموجب الجدول رقم (2) المرفق.
مادة 55: يُصنف الأجراء العاملون حالياً في بلدية الغبيري وفقاً للجدول رقم (1) والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 56: يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ تصديقه من جميع المراجع المختصة وتلغى جميع النصوص المخالفة لأحكامه وغير المتفقة مع مضمونه، وتطبق احكام النظام العام للاجراء في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم.
مادة 57: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي