The whole text

نظام الأجراء في بلدية الغبيري In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: تعويض الصرف من الخدمة: 1 - يخضع الاجراء العاديون في بلدية الغبيري، لنظام محسومات صندوق الصرف من الخدمة. 2 - لا تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة كل خدمة اداها الاجير: أ - قبل إكمال الثامنة عشرة من العمر. ب - بعد بلوغ السن القانونية. 3 - تحدد نسبة محسومات الصرف من الخدمة بستة بالماية (6%) من الاجرة اليومية مقابل استفادته من التقديمات الصحية والاجتماعية وتعويض الصرف من الخدمة. 4 - لا يستحق الاجير المعزول اي تعويض صرف من الخدمة بل تعاد اليه محسومات الصرف التي اقتطعت من اجوره. 4 - 1: لا يستحق الاجير المستقيل تعويض صرف من الخدمة عن سنوات خدمته. 5 - تصفى تعويضات الصرف من الخدمة لجنة تدعى «لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة» تعين بقرار من رئيس البلدية يخضع لموافقة المحافظ، وتتألف هذه اللجنة من ثلاثة اعضاء برئاسة احد موظفي الدولة وعضوية اثنين من موظفي البلدية احدهم المحاسب او من في حكمه. يخصص تعويض الصرف بقرار من رئيس البلدية، استناداً الى مضبطة لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة يخضع لموافقة المحافظ. ويحق للجنة التصفية تقاضي تعويض عن الاعمال التي تكون قد قامت بها خارج الدوام. 6 - يشترط في اعطاء تعويض الصرف من الخدمة، ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة مدة تزيد على السنة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة منقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 7 - يصفى تعويض صرف الاجير، على اساس اجرة شهر واحد عن كل سنة خدمة لغاية العاشرة، واجرة شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين، واجرة شهرين ونصف عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين ولغاية الثلاثين، واجرة ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين (قرار بلدي 40/2000 المعدل اصولاً تحت رقم 9008/د تاريخ 21/8/2001). يحسب تعويض الصرف على اساس الاجرة الاساسية الاخيرة، التي كان يتقاضها الاجير بتاريخ انتهاء خدمته بعد اضافة: أ - نسبة 40% اربعين بالمئة الى هذه الاجرة. ب - نسبة واحد من اربع وعشرين، من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الاجير قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير. 8 - يحسب الشهر جزءاً من اثني عشر من السنة، واليوم جزءاً من ثلاثين من الشهر. 9 - مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا المرسوم، يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة، اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة، ويتقاضى في هذه الحالة تعويض الصرف على اساس عدد سنوات الخدمة الفعلية. 10 - تحدد ايام الخدمة الفعلية لأجل تصفية تعويض الصرف بالاستناد الى قرار الاستخدام والى قيود وسجلات الدائرة المختصة في البلدية. 11 - ينشأ الحق في تعويض الصرف من اليوم الذي تنتهي فيه خدمة الاجير ولافراد عائلته من اليوم التالي لوفاته. 12 - اذا توفي الاجير اثناء الخدمة، أُعطِيَ، افراد عائلته من زوج واولاد واب وام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويض الصرف، التعويض الذي يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة. اما اذا كان الاجير المتوفي عازباً وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف، وفي حال عدم وجود الابوين، يُعطى نصف التعويض حصصاً متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 13 - يحدد تعويض الصرف، ويصرف بقرار من رئيس البلدية وبالاستناد الى تقرير تصفية لجنة تعويضات الصرف من الخدمة ويخضع لمصادقة المحافظ. 14 - يقدم طلب التعويض الى البلدية، في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، او الوفاة ويفقد الاجير او الورثة الحق بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة، على ان تبت اللجنة بالطلب خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/law/234932/article/23/