المادة 4
مادة 4: يصبح اجيراً دائماً كل اجير لبناني مر على استخدامه وأمضى فترة ثلاثماية يوم عمل فعلي خلال سنتين متتاليتين وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، ويتم ذلك بقرار من رئيس البلدية. تطبق احكام هذا النص، بعد تصديقه، على الاجراء العاملين في البلدية بتاريخ العمل به.