إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 8/4/2009 والمسجل بالرقم 1243/2009 من السيد رمزي مظلوم مالك العقارات ذات الارقام 233 - 234 - 568 - 1646 و1404 من منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن والطلب رقم 3848/2012 تاريخ 26/7/2012، المتضمن اسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (اقنية ري) الملاصقة للعقارات المذكورة اعلاه لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لشرائها وفقاً للانظمة النافذة،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1243/2009 تاريخ 22/10/2009 .
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسمين من الاملاك العمومية النهرية (اقنية ري) الملاصقة للعقارات ذات الارقام 233 - 234 - 568 - 1404 و1646 من منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن، المبينين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحددين كما يلي: القسم رقم 1: (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) مساحته 249 م2 (مائتان وتسعة واربعون متراً مربعاً تقريباً). القسم رقم 2: (ي - ك - ل - م - ن - ص - ع - ف - ي) مساحته 65 م2 (خمسة وستون متراً مربعاً تقريباً).
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسمين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هاتين القناتين.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي